خلافاً للتقي والحلّي ، فيجب به القضاء خاصّة (١) ، اقتصاراً على المجمع عليه.
وهو حسن إن لم يوجد دليل آخر ، وقد وجد كما ظهر.
ومن هنا يظهر الإجماع على وجوب القضاء.
نعم ، مرّ عن السيّد أنّه يلزمه في أحد قوليه عدمُ وجوبه أيضاً. وهو نادر وإن مال إليه جماعة من متأخّري المتأخّرين (٢).
( وفي ) وجوبهما بتعمّد ( الكذب على الله تعالى والرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام ، والارتماس ، قولان ).
أولهما للشيخين والقاضي والتقي في الأول (٣) ، والصدوق في الثاني (٤) ، والسيّدين في الإنتصار والغنية مدّعيين عليه فيهما إجماع الإمامية (٥) ، وعزاه في الخلاف إلى أكثر الأصحاب (٦) ، وفي الدروس إلى المشهور (٧).
ولعلّه المنصور ؛ للإجماع المنقول ، المعتضد بالشهرة القديمة ، بل المطلقة المحكيّة ، مضافاً إلى النصوص المستفيضة في الأول بإفطاره للصائم ، ووجوب القضاء به.
__________________
(١) كما في الكافي في الفقه : ١٨٣ ، والسرائر ١ : ٣٧٧.
(٢) منهم السبزواري في الكفاية : ٤٦ ، والفيض في المفاتيح ١ : ٢٤٨ ، وصاحب الحدائق ١٣ : ٧٢.
(٣) المفيد في المقنعة : ٣٤٤ ، الطوسي في الاقتصاد : ٢٨٧ ، والنهاية : ١٥٣ ، القاضي في المهذّب ١ : ١٩٢ ، التقي ( الحلبي ) في الكافي في الفقه : ١٨٢.
(٤) الفقيه ١ : ٦٧.
(٥) الانتصار : ٦٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١.
(٦) الخلاف ٢ : ٢٢١.
(٧) الدروس ١ : ٢٧٤.