كالموثّق : عن رجل كذب في رمضان ، قال : « قد أفطر وعليه قضاؤه » قلت : وما كذبته؟ قال : « يكذب على الله تعالى ورسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم » (١).
والخبر أو الموثّق : « إنّ الكذب على الله تعالى وعلى رسوله وعلى الأئمّة عليهمالسلام يفطر الصائم » (٢).
وفي جملة منها : أنّه ينقض الوضوء ويفطر الصائم (٣).
والخبرين فيهما بإيجابهما ذلك ، أحدهما الرضوي : « واتّق في صومك خمسة أشياء تفطرك : الأكل ، والشرب ، والجماع ، والارتماس في الماء ، والكذب على الله وعلى رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم وعلى الأئمّة عليهمالسلام » (٤) ونحوه الثاني المرفوع المروي في الخصال (٥).
وإذا ثبت إيجابهما الإفطار تعيّن القول بوجوب القضاء والكفّارة معاً ؛ لعموم نحو الصحيح الذي مضى ، مع تصريح جملة منها بوجوب القضاء (٦).
وكلّ مَن أوجبه بالأول (٧) أوجب الكفّارة أيضاً ، إلاّ الفاضل في القواعد ، فأوجبه احتمالاً ولم يوجبها قطعاً (٨) ، ونحوه الماتن هنا.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٨٩ / ٥٣٦ ، الوسائل ١٠ : ٣٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢ ح ١.
(٢) الفقيه ٢ : ٦٧ / ٢٧٧ ، الوسائل ١٠ : ٣٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢ ح ٤.
(٣) الوسائل ١٠ : ٢٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢ ح ٢ و ٣ و ٥ و ٧.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٠٧ ، المستدرك ٧ : ٣٢١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢ ح ١.
(٥) الخصال : ٢٨٦ / ٣٩ ، الوسائل ١٠ : ٣٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢ ح ٦.
(٦) من أنه يجب القضاء بالمفطر. ( منه رحمهالله ) ، راجع ص : ٢٥٣٦.
(٧) الوسائل ١٠ : ٣٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢.
(٨) أي الكذب. القواعد ١ : ٦٤.