ولعلّه للأصل ، وخلوّ النصوص عنها ، سيّما ما تضمّن منها لإيجابه القضاء ، لورودها في مقام الحاجة ، مع عدم دليل عليها ، عدا عموم الصحيح بإيجاب المفطر لها ، والمتبادر منه نحو الأكل والشرب والجماع ، دون نحو المقام ، ولا يخلو عن وجهٍ ما.
لكنّه نادر جدّاً ، مع أنّ عبارته موهمة لما ذكرنا ، وإلاّ فعند التحقيق يظهر خلافه ، وهو : أنّ عدم إيجابه الكفّارة فيه إنّما هو لعدم وجوب القضاء به.
وقصور الأسانيد أو ضعفها مجبور بالشهرة القديمة ، بل مطلقاً ، مضافاً إلى الإجماعات المحكية ، فيخصّص بها الأصل المعارض لها في المقامين ، والصحيح الحاصر (١) المعارض لها في الأول.
ويستدلّ به على الحكم في الثاني ، بناءً على أنّ المتبادر من إضراره بالصائم المفهوم منه إنّما هو الإضرار بحسب الإفساد ، وربّما أشعر به السياق ، كما صرّح به جماعة من الأصحاب (٢).
ولئن تنزّلنا فلا ريب في صلوحه للتأييد ، كالنهي الوارد عنه في الصحاح وغيرها (٣) ، بناءً على أنّ الظاهر أنّه إنّما هو من حيث ما يترتّب عليه من بطلان الصوم ، لا التعبّد أو الاحتياط عن دخول الماء في الجوف.
وثانيهما (٤) للمرتضى في الجمل ، والعماني ، والحلّي (٥) ، وأكثر
__________________
(١) المتقدّم في ص : ٢٥١٤.
(٢) المدارك ٦ : ٥٠ ، الحدائق ١٣ : ١٣٦.
(٣) الوسائل ١٠ : ٣٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣.
(٤) أي ثاني القولين وقد تقدم أولهما في ص : ٢٥٣٧.
(٥) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٥٤ ، حكاه عنه في المختلف : ٢١٨ ، السرائر ١ : ٣٧٧.