المتأخّرين (١) ، فلم يوجبوهما في المقامين.
للأصل فيهما ، وعموم الصحيح الحاصر في الأول ، مع سلامتهما عن المعارض ، عدا الإجماع الموهون في محلّ النزاع.
والنصوصِ المتقدّمة المشتركة في ضعف السند أو قصوره في الأول ، مع تضمّن جملة منها ما لا يقول به أحد من نقض الوضوء به أيضاً.
وإشعارِ الصحيح الحاصر في الثاني. وهو ضعيف ، وغاية ما يستفاد منه التحريم ، ونحن نقول به.
وجواب جميع ذلك يعلم ممّا سبق إلاّ وهن الإجماع في محلّ النزاع ، وتضمّن جملة من الأحاديث ما لا يقول به أحد.
وفي الأول منع ، سيّما مع الاعتضاد بالشهرة القديمة الظاهرة ؛ لعدم انطباقه على أُصول الإمامية وما قرروه في الإجماع من وجه الحجّية ، وهو الكشف عن قول الحجّة ، وأنّه لا ينافيه خروج معلوم النسب ولو كان مائة.
والثاني غير قادح ، فإنّه كالعامّ المخصّص حجّةٌ في الباقي ، مع أنّ الحجّة غير منحصرة في تلك النصوص ، لوجود غيرها ممّا لا يتضمّن ذلك ، وفيه كفاية.
وفي الثاني (٢) قول ثالث ، وهو : وجوب القضاء خاصَّة ، للحلبي صريحاً (٣) ، والفاضل في القواعد احتمالاً (٤).
وربّما يميل إليه كلام الماتن هنا ، حيث إنّه بعد نقل القولين
__________________
(١) الشرائع ١ : ١٨٩ ، المدارك ٦ : ٤٦ ، مفاتيح الشرائع ١ : ٢٤٨.
(٢) أي الارتماس.
(٣) كما في الكافي في الفقه : ١٨٣.
(٤) القواعد ١ : ٦٤.