الزهري (١) ، والفقه الرضوي (٢) ، وغير ذلك من أمارات الكراهة.
وأمّا ما يتعلّق بالمرأة ، فهو وإن صحّ سنده ، إلاّ أنّه معارَض بمثله ، المروي في الوسائل ، عن علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه عليهالسلام : عن المرأة تصوم تطوّعاً بغير إذن زوجها ، قال : « لا بأس » (٣).
ومقتضى الجمع بينهما الكراهة ، كما عليه السيّدان في الجمل والغنية (٤) ، وغيرهما (٥) ، وفيها : دعوى الإجماع عليها فيها (٦) ، وفي صوم العبد بغير إذن مولاه ، والضيف بغير إذن مضيفه ، لكن عبّر عن الكراهة باستحباب الترك.
والمشهور فيها وفي المملوك : المنع تحريماً ، بل عن المعتبر (٧) وفي غيره (٨) : دعوى الاتّفاق عليه في المرأة. وعن المنتهى (٩) وفي غيره (١٠) : دعواه في العبد.
وهذه الإجماعات المنقولة أقوى من إجماع الغنية ، سيّما بعد الاعتضاد بالشهرة العظيمة المتأخّرة ، فترجّح بها الصحيحة المانعة على مقابلتها.
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٤٦ / ٢٠٨ ، الوسائل ١٠ : ٥٢٩ أبواب الصوم المحرم ب ١٠ ح ١.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٠٢ ، المستدرك ٧ : ٥٥٦ أبواب المحرم ب ٩ ح ١.
(٣) مسائل علي بن جعفر : ١٧٩ / ٣٣٤ ، الوسائل ١٠ : ٥٢٨ أبواب الصوم المحرم ب ٨ ح ٥.
(٤) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٥٩ ، لم نعثر عليه في الغنية.
(٥) المراسم : ٩٦ ، الوسيلة : ١٤٧ ، وانظر الروضة ٢ : ١٣٨.
(٦) أي : في الغنية دعوى الإجماع على الكراهة في المرأة.
(٧) المعتبر ٢ : ٧١٢.
(٨) كما في المدارك ٦ : ٢٨٤.
(٩) المنتهى ٢ : ٦١٤.
(١٠) كما في المدارك ٦ : ٢٨٤.