وظاهر المختلف والتنقيح (١) وغيرهما (٢) عدم الخلاف فيه إلاّ من والد الصدوق ، وعزاه (٣) في السرائر إلى الديلمي والفقيه (٤).
أقول : ولم يذكره المرتضى ، فكأنّه مخالف أيضاً.
وكيف كان ، فالخلاف ممّن كان ضعيف جدّاً ، يدفعه الصحيح السابق ورواية السرائر صريحاً ؛
ولم أجد للمخالف مستنداً ، عدا الأصل المخصّص بما مرّ.
والخبرِ الأخير الساكت عن الأمر به مع وروده في مقام الحاجة. وهو مع ضعفه وعدم جابر له فيما نحن فيه لا حجّة فيه ، بعد ورود الأمر به في الصحيح وغيره ، المعتضدين بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع ، بل الإجماع حقيقة كما عرفت حكايته.
والرضوي (٥) ، وهو وإن كان قويّاً في سنده صريحاً في نفيه (٦) ، إلاّ أنّه غير مقاوم لمقابله.
وإطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق في المرضع بين الامّ وغيرها ، ولا بين المتبرّعة والمستأجرة إذا لم يقم غيرها مقامها.
أمّا لو قام غيرها مقامها بحيث لا يحصل ضرر على الطفل أصلاً ـ
__________________
(١) المختلف : ٢٤٥ ، التنقيح الرائع ١ : ٣٩٦.
(٢) كما في المفاتيح ١ : ٢٤٢.
(٣) أي : الخلاف.
(٤) السرائر ١ : ٤٠٠ وفيه : وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنه لا قضاء عليهما ، وهو الفقيه سلاّر. انتهى. فنسبة الخلاف فيه إلى الفقيه سهو ، مع أن ظاهر الفقيه ٢ : ٨٤ وجوب القضاء حيث أورد الصحيح الموجب له.
(٥) فقه الرضا رحمهالله : ٢١١ ، المستدرك ٧ : ٣٨٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٢ ح ٣.
(٦) أي القضاء.