وقوله (فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ) فالمنافع (١) التي في الخمر ما كانوا يأخذونه في أثمانها وربح تجارتها ، وما فيها من اللذة بتناولها ، أي : فلا تغتروا بالمنافع (٢) فيها فالضرر أكثر منه.
وقال الحسن وغيره : هذه الاية تدل على تحريم الخمر ، لأنه ذكر أن فيها اثما ، وقد حرم الله الإثم بقوله (إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ) (٣) على أنها قد وصفها بأن فيها اثما كبيرا ، والكبير يحرم بلا خلاف.
وقال قوم : المعنى وإثمهما بعد تحريمهما أكبر من نفعهما قبل تحريمهما.
فصل : قوله (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ) الاية : ٢٢٠.
معنى الاية الاذن لهم فيما كانوا يتحرجون منه من مخالطة الأيتام في الأموال من المأكل والمشرب والمسكن ونحو ذلك ، فأذن الله لهم في ذلك إذا تحروا الصلاح بالتوفير على الأيتام في قول الحسن وغيره ، وهو المروي في أخبارنا.
فصل : قوله (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا) الاية : ٢٢١.
وهذه الاية على عمومها عندنا في تحريم مناكحة جميع الكفار ، وليست منسوخة ولا مخصوصة.
فأما المجوسية ، فلا يجوز نكاحها اجماعا ، وكذلك الوثنية لأنها تدعو الى النار كما حكاه الله ، وهذه العلة بعينها قائمة في الذمية من اليهود (٤) والنصارى ،
__________________
(١). في التبيان : فالنفع.
(٢). في التبيان : بالنفع.
(٣). سورة الاعراف : ٣٢.
(٤). في التبيان : اليهودية.