فيجب ألا يجوز نكاحهما.
وفي الاية دلالة على جواز نكاح الامة المؤمنة مع وجود الطول ، لقوله تعالى (وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ) وأما الاية التي في النساء ، وهي قوله (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً) (١) فإنما هي على التنزيه دون التحريم.
ومتى أسلم الزوجان معا ، ثبتا على النكاح بلا خلاف ، وبه قال الحسن. وان أسلمت قبله طرفة عين ، فقد وقعت الفرقة عند الحسن وكثير من الفقهاء ، وعندنا ينتظر عدتها ، فان أسلم الزوج تبينا أن الفرقة لم تحصل ورجعت اليه ، وان لم يسلم تبينا أن الفرقة وقعت حين الإسلام ، غير أنه لا يمكن من الخلو بها.
وان أسلم الزوج وكانت ذمية استباح وطؤها بلا خلاف. وان كانت وثنية انتظر إسلامها ما دامت في العدة ، فان أسلمت ثبت عقده عليها ، وان لم تسلم بانت منه.
فان قيل : كيف قيل للكافر الموحد مشرك؟
قيل : فيه قولان ، أحدهما : أن كفره نعمة الله بمنزلة الاشراك في العبادة في عظم الجرم ، والاخر ذكره الزجاج ، وهو الأقوى أنه (٢) إذا كفر بالنبي عليهالسلام فقد أشرك فيما لا يكون الا من عند الله ، وهو القران بزعمه أنه من عند غيره.
فصل : قوله (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) الاية : ٢٢٢.
وأصل الباب الحيض مجيء الدم للأنثى على عادة معروفة ، والمستحاضة التي غلبها الدم فلا يرقى ، وأقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة ، وأقل الطهر عشرة أيام ، والاستحاضة دم رقيق أصفر بارد.
__________________
(١). سورة النساء : ٢٤.
(٢). في التبيان : لأنه.