وقال الحطيئة :
ويحرم سر جارتهم عليهم |
|
ويأكل جارهم أنف القصاع (١) |
وقوله (حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ) معناه : انقضاء العدة بلا خلاف ، والكتاب الذي يبلغ أجله هو القرآن ، ومعناه : فرض الكتاب أجله.
فصل : قوله (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) الاية : ٢٣٦.
المفروض صداقها داخلة في دلالة الاية وان لم يذكر ، لان التقدير ما لم تمسوهن ممن قد فرضتم لهن أو لم تفرضوا لهن فريضة ، لان «أو» تنبئ عن ذلك لان لو كان على الجمع لكان بالواو.
والفريضة المذكورة في الاية : الصداق بلا خلاف ، لأنه يجب بالعقد للمرأة فهو فرض لوجوبه بالعقد.
ومتعة التي لم يدخل بها ، ولا يسمى لها صداق على قدر الرجل والمرأة. قال ابن عباس والشعبي والربيع : خادم أو كسوة أو ثوب (٢) ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام.
وفي وجوب المتعة لكل مطلقة خلاف ، قال الحسن وأبو العالية : المتعة لكل مطلقة الا المختلعة والمبارية والملاعنة. وقال سعيد بن المسيب : المتعة للتي لم يسم لها صداق خاصة ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام.
والمتوفى عنها زوجها إذا لم يفرض لها صداق عليها العدة بلا خلاف ، ولها الميراث اجماعا. وقال الحسن والضحاك وأكثر الفقهاء : لها صداق مثلها ، وحكى الجبائي عن بعض الفقهاء أنه لا مهر لها ، وهو الذي يليق بمذهبنا ، ولا نص لأصحابنا
__________________
(١). اللسان «أنف».
(٢). في التبيان : أو رزق.