فصل : قوله (وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدى لا يَسْمَعُوا وَتَراهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ) الاية : ١٩٨.
في الاية دلالة على أن النظر غير الرؤية ، لأنه تعالى أثبت النظر ونفى الرؤية.
فصل : قوله (وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) الاية : ٢٠٤.
اختلف المفسرون في الوقت الذي أمروا بالإنصات والاستماع :
فقال قوم : أمروا حال كون المصلي في الصلاة خلف الامام الذي يأتم به وهو يسمع قراءة الامام ، فعليه أن ينصت ولا يقرأ ويتسمع لقراءته.
ومنهم من قال : لأنهم كانوا يتكلمون في صلاتهم ويسلم بعضهم على بعض ، وإذا دخل داخل وهم في الصلاة قال لهم : كم صليتم فيخبرونه وكان مباحا فنسخ ذلك.
ذهب اليه عبد الله بن مسعود وأبو هريرة والزهري وعطاء وعبيد بن أبي عمير ومجاهد وقتادة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والضحاك وابراهيم وعامر الشعبي وابن عباس وابن زيد ، واختاره الجبائي.
وقال قوم : أمر بالإنصات للإمام إذا قرأ القرآن في خطبته ، روي ذلك عن مجاهد ، وأقوى الأقوال الاول ، لأنه لا حال يجب فيها الإنصات لقراءة القرآن الا حال قراءة الامام في الصلاة ، فان على المأموم الإنصات لذلك والاستماع له. فأما خارج الصلاة ، فلا خلاف أنه لا يجب الإنصات والاستماع.
وقال الزجاج : يجوز أن يكون الامر بالاستماع للقرآن العمل بما فيه وأن لا يتجاوزه ، كما تقول : سمع الله لمن حمده ، بمعنى أجاب الله دعاءه ، لان الله سميع عليم.
والإنصات : السكوت مع الاستماع.
فصل : قوله (إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ) الاية : ٢٠٦.