استعد ضرب الحاكم له مدة أربعة أشهر ، وتوقف بعد الاربعة الأشهر ، فيقال له : ف ، أو طلق ، فان لم يفعل حبسه حتى يطلق ، وبمثل هذا قال أهل المدينة ، غير أنهم قالوا : متى امتنع من الطلاق والإيفاء طلق عند الحاكم طلقة رجعية.
وقال أهل العراق : الإيلاء أن يحلف أن لا يجامعها أربعة أشهر فصاعدا ، فإذا مضت أربعة أشهر فلم يقربها ، بانت منه بتطليقة لا رجعة له عليها ، وعليها عدة ثلاث حيض.
والطلاق حل عقد النكاح بما يوجبه في الشريعة ، تقول : طلق يطلق طلاقا فهي طالق بلا علامة التأنيث ، حكاه الزجاج.
فصل : قوله (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً) الاية : ٢٢٨.
القرء : الطهر عندنا ، وبه قال زيد بن ثابت وعائشة وابن عمر وسالم وأهل الحجاز ، وروي عن ابن عباس وابن مسعود والحسن. وبه قال أهل العراق ، ورووه عن علي عليهالسلام أنه الحيض.
وأصل القرء يحتمل وجهين في اللغة ، أحدهما : الاجتماع ، فمنه قرأت القرآن لاجتماع حروفه ، ومنه قولهم ما قرأت الناقة سلاقط ، أي : لم يجتمع رحمها على ولد قط. قال عمرو بن كلثوم :
ذراعي عيطل أدماء بكر |
|
هجان اللون لم تقرأ جنينا (١) |
ومنه أقرأت النجوم : إذا اجتمعت في الأفول ، فعلى هذا يقال : أقرأت المرأة إذا حاضت فهي مقرئ ، في قول الاصمعي والأخفش والكسائي والفراء ، وانشدوا له : «قروء كقرء الحائض» فتأويل ذلك اجتماع الدم في الرحم ، ويجيء على
__________________
(١). اللسان : عطل «قرأ».