ومتى ادعوا في ذلك خبرا فعليهم أن يذكروه ليتكلم عليه. وأما مسائل الخلع وفروعه وشروطه ، فقد ذكرناها في النهاية (١) والمبسوط (٢).
فصل : وقوله (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا) الاية : ٢٣٠.
قوله (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ) المعنى فيه التطليقة الثالثة على ما روي عن أبي جعفر عليهالسلام ، وبه قال السدي والضحاك والزجاج والجبائي والنظام ، وقال مجاهد : هو تفسير لقوله (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) فانه التطليقة الثالثة ، وهو اختيار الطبري.
وصفة الزوج الذي تحل المرأة للزوج الاول أن يكون بالغا ، ويعقد عليها عقدا صحيحا دائما ، ويذوق عسيلتها بأن يطأها ، وتذوق [هي] عسيلته ، بلا خلاف بين أهل العلم ، ولا يحل لاحد أن يتزوجها في العدة. فأما العقود الفاسدة أو عقود الشبهة ، فإنها لا تحل للزوج الاول.
ومتى وطأها بعقد صحيح في زمان يحرم فيه (٣) وطؤها ، مثل أن تكون حائضا أو محرمة أو معتكفة ، فإنها تحل للأول ، لان الوطء قد حصل في نكاح صحيح وانما حرم الوطء لأمر طار عليه ، هذا عند أكثر أهل العلم.
وقال مالك : الوطء في الحيض لا يحل للأول ، وان وجب به المهر كله والعدة.
وقوله (إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ) لا يدل على وجوب الاجتهاد في الشريعة لأنه لا يمنع من تعلق أحكام كثيرة في الشرع بالظن ، وانما فيه دلالة على من قال :
__________________
(١). النهاية ص ٥٢٨.
(٢). المبسوط ٤ / ٣٤٢.
(٣). في التبيان : عليه.