فصل : قوله (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) الاية : ٢٣٤.
هذه الاية ناسخة لقوله (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ) (١) وان كانت مقدمة عليها (٢) في التلاوة.
وعدة كل متوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول ، حرة كانت أو أمة ، فان كانت حبلى فعدتها أبعد الأجلين ، من وضع الحمل أو مضي الاربعة أشهر وعشرة أيام ، وهو المروي عن علي عليهالسلام ووافقنا في الامة الأصم ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وقالوا : عدتها نصف عدة الحرة شهران وخمسة أيام ، واليه ذهب قوم من أصحابنا ، وقالوا في عدة الحامل : انها بوضع الحمل ، وان كان بعد على المغتسل ، وعندنا أن وضع الحمل يختص بعدة المطلقة.
والذي يجب على المعتدة في عدة الوفاة اجتنابه ، في قول ابن عباس وابن شهاب : الزينة ، والكحل بالإثمد ، وترك النقلة عن المنزل. وقال الحسن : وفي احدى الروايتين عن ابن عباس أن الواجب عليها الامتناع من الزواج لا غير ، وعندنا أن جميع ذلك واجب.
فان قيل : كيف قال «وعشرا» بالتأنيث؟ وانما العدة على الأيام والليالي ، ولذلك لم يجز أن يقول : عندي عشر من الرجال والنساء.
قيل : لتغليب الليالي على الأيام إذا اجتمعت في التاريخ وغيره ، لان ابتداء شهور الاهلة منذ طلوع الهلال ، فلما كانت الأوائل غلبت ، لان الأوائل أقوى من
__________________
(١). سورة البقرة : ٢٤٠.
(٢). في التبيان : عليه.