وبه قال الضحاك والثوري وأكثر المفسرين.
وقوله (لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها) يدل على فساد قول المجبرة في حسن تكليف ما لا يطاق ، لأنه انما لم يجز أن يكلف مع عدم الجدة لم يجز أن يكلف مع عدم القدرة ، لأنه انما لم يحسن في الاول من حيث أنه لا طريق له الى أداء ما كلف من غير جدة وكذلك لا سبيل له الى أداء ما كلف من الطاعة مع عدم القدرة ، ولا ينافي ذلك قوله (فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً) (١) لأنه ليس المراد به نفي القدرة ، وانما معناه أن يثقل عليهن (٢) كما يقول القائل : لا أستطيع أنظر الى كذا ، معناه : أنه يثقل علي.
وعن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام (لا تُضَارَّ والِدَةٌ) أى : لا يترك جماعها خوف الحمل لأجل ولدها المرتضع (وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) يعني : لا تمنع نفسها من الأب خوف الحمل ، فيضر ذلك بالأب.
وقوله (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) قال الحسن وقتادة والسدي : الوارث الولد. وقال قبيضة بن ذؤيب : هو الوالد. والاول أقوى.
فان قيل : أعلى كل وارث أم على بعضهم؟
قيل : ذكر أبو علي الجبائي أن على كل وارث نفقة الرضاع الأقرب فالأقرب يؤخذ به. وأما نفقة ما بعد الرضاع ، فاختلفوا فعندنا يلزم الوالدين وان عليا ، النفقة على الولد وان نزل ، ولا يلزم غيرهم. وقال قوم : يلزم العصبة دون الام والاخوة من الام ، ذهب اليه عمر والحسن.
وقيل : على الوارث من الرجال والنساء على قدر النصيب من الميراث ، ذكره قتادة ، وعموم الاية يقتضيه ، غير أنا خصصناه بدليل.
__________________
(١). سورة الاسراء : ٤٨.
(٢). في التبيان : عليهم.