الغلاّت والمواشي ، وفاقاً لكلّ من مرّ.
( وقيل : حكمه حكم الطفل ) فتجب في غلاّته ومواشيه أيضاً.
والقائل جميع من قال به فيه (١) ، عدا ابن حمزة فلم ينقل عنه الحكم هنا بشيء أصلاً.
( والأوّل أصح ) وإن كان الوجوب أحوط ، وإن لم يقم هنا عليه دليل صالح عدا الإطلاق والصحيح المتقدم ، المضعَّفين بما مضى ؛ وذلك لظهور عدم الفرق بين الطفل والمجنون فتوًى ، حتى من المستحبّين ، عدا الماتن وبعض من تأخّر عنه (٢). مع أنّه لم يظهر منه نفي الاستحباب صريحاً هنا ولا سابقاً ، وإنّما نفى الوجوب خاصّة ، مع تأيّده بالاعتبار والاستقراء ، لاشتراكهما في الأحكام غالباً ومنها استحباب إخراج الزكاة من مالهما إذا اتّجر به ، ففي الصحيح : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : امرأة مختلطة عليها زكاة؟
فقال : « إن كان عُمِل به فعليها زكاة ، وإن لم يُعمَل به فلا » (٣) ونحوه غيره (٤).
واعلم : أن الزكاة إنّما تسقط عن المجنون المطبق ، أما ذو الأدوار ففي تعلّق الوجوب به في حال الإفاقة ، أم العدم إلاّ أن يحول الحول حالتها قولان.
أجودهما الثاني ، وفاقاً للتذكرة والنهاية (٥) ؛ للأصل ، مع اختصاص ما
__________________
(١) راجع ص : ٢٢٧٨.
(٢) انظر المدارك ٥ : ٢٣.
(٣) الكافي ٣ : ٥٤٢ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٣٠ / ٧٥ ، الوسائل ٩ : ٩٠ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٣ ح ١ ، بتفاوت يسير.
(٤) الكافي ٣ : ٥٤٢ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٣٠ / ٧٦ ، الوسائل ٩ : ٩٠ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٣ ح ٢.
(٥) التذكرة ١ : ٢٠١ ، نهاية الإحكام ٢ : ٣٠٠.