عبارة المرتضى المنقولة في المختلف (١) ، أو بشرط المعرفة وإلاّ فيحمل إلى الفقيه المأمون من أهل الحق كما في الغنية ؛ ولا شبهة فيه ولا ريب يعتريه ، وعليه يحمل قطعاً إطلاق المرتضى وهما في المعنى الآن موافقان لنا ، وإنّما المخالف الأوّلان.
ولم أقف على دليل يدل على أصل وجوب الدفع إلى الإمام عليهالسلام فضلاً عن نائبه.
والاستدلال عليه بآية ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ) (٢) الآية ، لا وجه له ، كما صرّح به جماعة (٣) ، لأنّ غايتها وجوب الدفع مع المطالبة ، وهو لا يستلزم وجوبه قبلها كما هو مفروض المسألة.
والأصحّ الأوّل ؛ للأصل والعمومات كتاباً وسنةً ، واستفاضة الروايات بجواز تولّي المالك بنفسه أو وكيله لإخراجها (٤) ، مع عدم وضوح مقيِّد لها ، لما مضى ، مع أنّ في ظاهر الغنية الإجماع عليه مع الغيبة والمعرفة (٥) ، كما هو مفروض المسألة ، وهو صريح الخلاف في كتاب قسمة الصدقات (٦) ، وظاهره عدم خلاف في ذلك في الأموال الباطنة بين العامة والخاصة ، ومورد عبارته وإن كان الإمام دون الفقيه ، لكنّه هنا ملحق به بالأولوية ، وما استدلّ به من عموم الأدلة.
الثانية : ( يجوز أن يخصّ بالزكاة أحد الأصناف ) الثمانية.
__________________
(١) المختلف : ١٨٧.
(٢) التوبة : ١٠٣.
(٣) منهم : العلاّمة في المختلف : ١٨٧ ، وصاحبا المدارك ٥ : ٢٥٩ ، والحدائق ١٢ : ٢٢٢.
(٤) انظر الوسائل ٩ ، أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٦ ، ٣٧ ، ٤٠.
(٥) أي : معرفة المالك لأهل الزكاة.
(٦) الخلاف ٤ : ٢٢٥.