المتأخّرين ؛ لنحو ما مرّ من الصحيح : مولود ولد ليلة الفطر ، أعليه فطرة؟ قال : « لا ، قد خرج الشهر » (١).
خلافاً له في النهاية والمبسوط والخلاف ، وللمفيد والإسكافي والسيدين والقاضي والحلبي (٢) ، فبطلوع الفجر من يوم العيد ؛ لنحو الصحيح : عن الفطرة متى هي؟ فقال : « قبل الصلاة يوم الفطر » قلت : فإن بقي منه شيء بعد الصلاة؟ قال : « لا بأس ، نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسّمه » (٣).
وفيه نظر ؛ لأنّ قبل الصلاة كما يعمّ عند طلوع الفجر بلا فصل كذا يعمّ قُبيله القريب منه كذلك ، ولا قائل بالفرق ؛ مع أنّ المتبادر من السياق أنّ المراد من القبلية إنّما هو بالمعنى المقابل لما بعد الصلاة لا المتبادر إلى الذهن منها حقيقة ، وهو ما قرب من الصلاة ، مع أنّه لا قائل به منّا هنا ، للاتّفاق على كون ما بعد الفجر بغير فصل وقتاً مع أنّه غير متبادر منه جدّاً.
وما يجاب عن رواية المختار : بأنّها إنّما تدلّ على وجوب الإخراج عمّن أدرك الشهر لا على أنّ أوّل وقت الإخراج الغروب ، وأحدهما غير الآخر ؛ فمنظور فيه ، لأنّها وإن لم تدلّ على ذلك صريحاً إلاّ أنّها دالّة عليه
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٧٢ / ١٢ ، التهذيب ٤ : ٧٢ / ١٩٧ ، الوسائل ٩ : ٣٥٢ أبواب زكاة الفطرة ب ١١ ح ٢.
(٢) النهاية : ١٩١ ، المبسوط ١ : ٢٤٢ ، الخلاف ٢ : ١٥٥ ، المفيد في المقنعة : ٢٤٩ نقله عن الإسكافي في المختلف : ١٩٩ ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٨٠ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩ ، القاضي في المهذب ١ : ١٧٦ ، الحلبي في الكافي : ١٦٩.
(٣) التهذيب ٤ : ٧٥ / ٢١٢ ، الإستبصار ٢ : ٤٤ / ١٤١ ، الوسائل ٩ : ٣٥٤ أبواب زكاة الفطرة ب ١٢ ح ٥.