وفي الانتصار والغنية والخلاف وظاهر المنتهى وعن التذكرة والشهيد : عليه الإجماع (١). ولعلّه كذلك ؛ لعدم وجود مخالف فيه ظاهر ولا محكي إلاّ العماني والإسكافي ، حيث حكي عنهما القول بالعفو عن هذا النوع (٢) ؛ وفي استفادته من كلامهما المحكي إشكال ، نعم ربما يستفاد منهما التوقف فيه.
ولا وجه له ، لاستفاضة الروايات بل تواترها كما عن التذكرة والمنتهى (٣) بالوجوب ، ولذا لم يتأمّل في أصل الوجوب أحد من المتأخّرين ولا متأخّريهم ، وإنّما تأمّل جملة من متأخّري متأخّريهم (٤) فيما هو ظاهر الأصحاب وجملة من الروايات بل كلّها كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى (٥) من أنّ مصرف خمس هذا النوع مصرف سائر الأخماس.
بل احتملوا قريباً اختصاصه بالإمام عليهالسلام بدعوى دلالة جملة من الروايات عليه ؛ لدلالة بعضها على تحليلهم عليهمالسلام هذا النوع من الخمس ، ولو لا اختصاصه بهم عليهمالسلام لما ساغ لهم ذلك ، لعدم جواز التصرف في مال الغير.
وتضمّن آخر منها إضافته إلى الإمام عليهالسلام بمثل قول الراوي : حقّك ، أو قوله : لك ، أو قوله عليهالسلام : لي الخمس ، وأمثال ذلك ، ففي الصحيح
__________________
(١) الانتصار : ٨٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩ ، الخلاف ٢ : ١١٧ ، المنتهى : ٥٤٨ ، التذكرة ١ : ٢٥٣ ، الشهيد في البيان : ٣٤٨.
(٢) حكاه عنهما في المنتهى ١ : ٥٤٨ ، والبيان : ٣٤٨.
(٣) التذكرة ١ : ٢٥٣ ، المنتهى ١ : ٥٤٨.
(٤) كصاحب المدارك ٥ : ٣٨٤ ، والسبزواري في الكفاية : ٤٣ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٢٢٥.
(٥) في ص : ٢٤٥٨.