وارث مَن يكون كذلك كما هو الفرض.
وما يصطفيه من الغنية لنفسه ، من فرس أو ثوب أو جارية أو نحو ذلك.
بلا خلاف في شيء من ذلك أجده غير ما سيأتي إليه الإشارة ، بل عَزا الأخيرين في المنتهى إلى علمائنا أجمع (١) ، مؤذناً بدعوى إجماعهم عليهما ، ولم ينقل خلافاً في سابقتهما مشعراً بكونها ممّا لا خلاف فيه بين العلماء.
والمعتبرة بالجميع مستفيضة جدّاً ، بل كادت تكون متواترة (٢).
وإطلاق جملة ما يتعلّق منها برؤوس الجبال وتالييها يشمل ما لو كانت الثلاثة في الأراضي المملوكة له عليهالسلام أم غيرها ، ونحوها كلمة أكثر الأصحاب.
خلافاً للحلّي ، فقيّدها بما كانت في الأُولى خاصة (٣).
وردّه الشهيد في البيان بأنّه يفضي إلى التداخل وعدم الفائدة في ذكر اختصاصه بهذين النوعين (٤).
وقيل : هو جيّد لو كانت الأخبار المتضمّنة لاختصاصه بها على الإطلاق صالحة لإثبات هذا الحكم ، لكنّها ضعيفة السند ، فيتّجه المصير إلى ما ذكره الحلّي ، قصراً لما خالف الأصل على موضع الوفاق ؛ انتهى (٥).
وهو حسن لولا انجبار الضعف بإطلاق فتوى الأكثر ، مع أنّ في جملة
__________________
(١) المنتهى ١ : ٥٥٣.
(٢) الوسائل ٩ : ٥٢٣ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ١.
(٣) السرائر ١ : ٤٩٨.
(٤) البيان : ٣٥٢.
(٥) قال به صاحب المدارك ٥ : ٤٠٩.