أو قيمته ، وبعد الإباحة ملكها الواطئ ملكاً تامّاً ، فاستباح وطؤها بالملك التامّ.
إلى أن قال : وألحق الشيخ به المساكن والمتاجر ؛ والدليل على الإباحة : ما رواه الشيخ عن أبي خديجة سالم بن مكرم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال ، قال له رجل وأنا حاضر : حلّل لي الفروج ، ففزع أبو عبد الله عليهالسلام ، فقال رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق ، إنّما يسألك خادماً يشتريها ، أو امرأة يتزوّجها ، أو ميراثاً يصيبه ، أو تجارةً أو شيئاً أعطاه ، فقال : « هذا لشيعتنا حلال ، الشاهد والغائب ، والميت منهم والحي وما يولد منهم إلى يوم القيامة ، فهو لهم حلال » الحديث (١) ، إلى آخر ما ذكره رحمهالله (٢).
وكلماته هذه كما ترى كالصريحة في الثلاثة بجميعها بعدم اختصاصها بزمن الغيبة.
وما ذكره في المناكح من أنّ إباحتها تمليك لا تحليل ، قد صرّح به في الدروس أيضاً (٣) ، وارتضاه جماعة (٤). وهو كذلك ، لظواهر النصوص المتقدمة.
ثم إنّ دعواه الإجماع على إباحة المناكح في حالتي الظهور والغيبة منافية لما حكاه هو تبعاً للماتن (٥) عن الإسكافي ، حيث قال : وكما يسوغ له أن يحلّل في زمانه فكذلك يسوغ له أن يحلّل بعده ، وقال ابن
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٣٧ / ٣٨٤ ، الإستبصار ٢ : ٥٨ / ١٨٩ ، الوسائل ٩ : ٥٤٤ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ٤ ح ٤.
(٢) المنتهى ١ : ٥٥٥.
(٣) الدروس ١ : ٢٦٣.
(٤) كصاحبي المدارك ٥ : ٤٢٠ ، والحدائق ١٢ : ٤٤٤.
(٥) المعتبر ٢ : ٦٣٧.