معارَضٌ برواياتٍ أُخر معتبرة.
منها : الصحيح : الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان فيكون كذلك ، فقال : « هو شيءٌ وفّق له » (١).
وأظهر منه دلالةً الموثّق : عن اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان ، لا يدري أهو من شعبان أو من رمضان ، فصامه من شهر رمضان ، قال : « هو يوم وفّق له ولا قضاء عليه » (٢).
ولعلّهما مستند العماني والإسكافي (٣) في حكمهما بالإجزاء عن رمضان بشرطه (٤).
لكنّهما لا يعارضان ما مرّ ، مضافاً إلى قصور سند الثاني واختلاف متنه ، بل ضعفه ، فحكاه الشيخ ، كما مرّ عن الكليني ، مع أنّه رواه في الكافي هكذا : « فصامه فكان من شهر رمضان ». فلا دلالة فيه على ما نحن فيه إلاّ بحسب الإطلاق أو العموم ، لترك الاستفصال ، وهو مقيّدٌ أو مخصّصٌ بالصوم عن شعبان جمعاً.
ونحوه الجواب عن دلالة الأول ، بعد تسليم احتمال رجوع الجارّ إلى الفعل الثاني ، أو ظهوره ، لكن يلزم من هذا عدم إمكان الاستدلال على المختار بما ماثله في التعبير ممّا سبق من الأخبار.
ولا ضير فيه بعد ثبوته من القاعدة (٥) في النهي عن العبادة ، الوارد في
__________________
(١) الكافي ٤ : ٨٢ / ٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٢ أبواب وجوب الصوم ونيّته ب ٥ ح ٥.
(٢) الكافي ٤ : ٨١ / ٢ ، التهذيب ٤ : ١٨١ / ٥٠٣ ، الإستبصار ٢ : ٧٨ / ٢٣٥ ، الوسائل ١٠ : ٢٢ أبواب وجوب الصوم ونيّته ب ٥ ح ٦ وردت في الكافي بتفاوت يسير.
(٣) حكاه عنهما في المختلف : ٢١٤.
(٤) وهو ظهور كونه منه. ( منه رحمهالله ).
(٥) أي : ولا ضير في عدم الإمكان بعد ثبوت المختار من القاعدة.