به ، كما اتّفق لبعض (١) ؛ لأنّ المتبادر منه نفي المؤاخذة لا ارتفاع الأحكام جملةً.
خلافاً للمبسوط ؛ لأنّه يفعل باختياره (٢).
وهو قوي ؛ لضعف المنع عمّا يدلّ على كلّية الكبرى ، كما مضى.
إمّا بناءً على ثبوت الكلّية من تتبّع نفس النصوص ، ولا سيّما الواردة منها في المتسحّر في رمضان بعد الفجر قبل المراعاة وغيره (٣) ؛ لغاية وضوحها في التنافي بين نحو الأكل والصوم ، بحيث لم يجتمعا وإن كان الأكل جائزاً شرعاً ، ولذا أمر المتسحّر المزبور بعدم صوم يومه إذا كان قضاءً عن رمضان مطلقاً ، ولو كان للفجر مراعياً.
أو لأنّ حقيقة الصوم ليس إلاّ عبارة عن الإمساك عن المفطرات ، وهو في المقام لم يتحقّق قطعاً ، لا لغةً ولا عرفاً ولا شرعاً.
أمّا الأولان : فظاهران.
وأمّا الثالث : فلأنّ معناه الحقيقي ليس إلاّ ما هو المتبادر عند المتشرّعة ، ولا ريب أنّه الإمساك وعدم وقوع المفطر باختيار المكلّف أصلاً ، ولا ريب أنّه منتفٍ هنا ، ولذا يصحّ سلب الصوم والإمساك فيه جدّاً ، فيقال : إنّه ما صام وما أمسك ولو اضطراراً ، ويعضده إطلاق لفظ الإفطار فيما سيأتي من الأخبار ، مع تضمّن بعضها القضاء.
وهو أوضح شاهدٍ على عدم الإتيان بماهية الصوم المأمور بها ، وهو عين معنى الفساد ، وإذا ثبت ثبت وجوب القضاء ؛ لعدم قائل بالفرق بينهما.
__________________
(١) كالشهيد في المسالك ١ : ٧١ ، وصاحب الحدائق ١٣ : ٦٩.
(٢) المبسوط ١ : ٢٧٣.
(٣) الوسائل ١٠ : ١١٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٤.