الكفّارة بمطلق الإفطار من غير إذنٍ شرعي.
ولم نجده كذلك ؛ لاختصاص ما دلّ عليه من الفتوى والنصوص مع كثرتها بحكم التبادر وغيره بما إذا أفطر عامداً متعمّداً عالماً بكون الزمان الذي أفطر فيه نهاراً.
وما نحن فيه لا ريب في عدم تبادره منها عند الإطلاق جدّاً ، واللازم حينئذٍ الرجوع في غير المتبادر (١) إلى مقتضى الأصل ، وهو العدم كما ذكره الأصحاب ، وقد صرّح السيّد بذلك في غير باب.
ولعلّه إلى هذا نظر صاحب الذخيرة في اعتراضه على السيّد بعد نقل تفصيله بقوله : وفيه تأمّل ، فإنّ مقتضى كون المفطر ممّن لا يسوغ له التقليد ترتّب الإثم على الإفطار لا القضاء والكفّارة.
ثم قال : ولا يبعد أن يقال : إن حصل الظنّ بإخبار المختبر اتّجه سقوط القضاء والكفّارة ؛ لصحيحة زرارة المذكورة في المسألة الآتية (٢) ، ولا يبعد انتفاء الإثم أيضاً.
وإلاّ فالظاهر ترتّب الإثم ؛ لقوله تعالى : ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) فإنّ مقتضاها وجوب تحصيل العلم أو الظنّ بالامتثال ، وهو منتفٍ في الفرض المذكور.
وأمّا وجوب القضاء ففيه تأمّل ؛ لعدم دليلِ دالّ عليه ، وعدم الاستلزام بين حصول الإثم ووجوب القضاء (٣). انتهى.
وهو حسن ، إلاّ أنّ ما ذكره من سقوط القضاء بالظنّ الحاصل من
__________________
(١) أي الإفطار إخلاداً إلى المخبر مع عدم الجواز ( منه رحمهالله ).
(٢) في ص : ٢٥٦٢.
(٣) الذخيرة : ٥٠٢.