الخبر بدعوى دلالة الصحيحة عليه محلّ نظر ، وجهه سيذكر.
وكذا ما ذكره من عدم دليلٍ دالّ على القضاء في صورة الشكّ ؛ لأنّك قد عرفت الدليل الدالّ عليه هنا فيما مضى (١).
واحترز بالقدرة على المراعاة عمّن تناول كذلك (٢) مع عدم إمكانها لغيم أو حبس أو عمى ، حيث لا يجد من يقلّده ، فإنّه لا يقضي.
وهو كذلك ، لا لما قيل من أنّ المرء متعبّد بظنّه (٣) ؛ إذ لم أقف على دليل عليه على إطلاقه.
بل للأصل ، وعدم دليل على وجوب القضاء حينئذٍ ؛ لاختصاص ما دلّ عليه من الأولوية ونحوها بما إذا أفطر قادراً على المراعاة ، لا مطلقاً.
والشكّ في عبارتي الخلاف والغنية (٤) ليس نصّاً في المعنى الأعم. فيحتمل الأخصّ ، الذي ليس منه محلّ الفرض ؛ لحصول الظنّ بإخبار الغير غالباً. ولو فرض العدم اتّجه الوجوب ؛ لعموم الإجماع المنقول.
هذا ، ويؤيّد عدم وجوب القضاء في أصل الفرض (٥) ما سيأتي من النصوص في المسألة الآتية (٦).
ويفهم من العبارة ونحوها انتفاء القضاء إذا راعى. ولا ريب فيه مع اليقين بدخول الليل ، ومع الظنّ به إشكال. مقتضى الأصل الانتفاء إذا جاز الاعتماد عليه شرعاً ، وإلاّ فالثبوت أقوى ، عملاً بعموم ما دلّ على إيجاب
__________________
(١) من الفحوى والإجماعين المحكيين ( راجع ص ٢٥٥٧ ) ( منه رحمهالله ).
(٢) أي إخلاد إلى المخبر ( منه رحمهالله ).
(٣) أنظر المسالك ١ : ٧٢ ، الروضة ٢ : ٩٣.
(٤) راجع ص : ٢٥٥٦.
(٥) وهو الإفطار مع الإخلاد مع عدم القدرة على المراعاة ( منه رحمهالله ).
(٦) انظر ص : ٢٥٦٢.