وضعف السند مجبور بعمل الأكثر ، بل الإجماع ، كما في الخلاف وفي المنتهى والتنقيح (١).
وعن المعتبر : أنّها وإن كانت ضعيفة السند إلاّ أنّ أصحابنا ادّعوا الإجماع على صحّة مضمونها ، مع ظهور الفتوى بها ، ونسبة الفتوى إلى الأئمّة عليهمالسلام ، وإذا عُرِف ذلك لم يعتدّ بالناقلين ؛ إذ يُعلَم أقوال أرباب المذاهب بنقل أتباعهم وإن استندت في الأصل إلى الضعفاء (٢). انتهى. وهو حسن.
وإطلاق الرواية بل عمومها الناشئ عن ترك الاستفصال يقتضي عدم الفرق في المرأة بين كونها كونها زوجةً دائمة أو منقطعة ، وبه صرّح جماعة (٣) ، من غير خلاف بينهم أجده.
وفي التحمّل عن الأمة والأجنبية ، وتحمّل المرأة لو أكرهته ، وتحمّل الأجنبي لو أكرههما ، والنائمة ، اختلاف بين الأصحاب وإشكال.
ومقتضى الأصل : العدم ، حتى في الأمة والأجنبي ؛ لمنع الأولوية في الأخير بعد قوّة احتمال مانعية عظم الذنب قبوله للتكفير ، سيّما مع وجود النظير ، ومنع صدق المرأة مضافة إليه حقيقةً على الأمة عرفاً وعادة.
ولكن الأحوط : التحمّل في الجميع ، ولا سيّما ما صرّحنا فيه بالعدم ؛ لقوّة الشبهة فيه ، خصوصاً الأمة ، لتسميتها امرأة حقيقةً لغةً ، وهو مقدّم على العرف والعادة على قول جماعة لا يخلو عن قوّة.
__________________
(١) الخلاف ٢ : ١٨٢ ، المنتهى ٢ : ٥٨١ ، التنقيح ١ : ٣٧.
(٢) المعتبر ٢ : ٦٨١.
(٣) منهم : الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧٤ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥١٢ ، وصاحب الحدائق ١٣ : ٢٣٧.