فلعلّه لمجرّد الجمع بين النصوص ، وإلاّ فلا شاهد عليه ، مع أنّ الجمع بينها بذلك فرع المقاومة ، وهي في المقام مفقودة كما عرفته.
وللمحكي في التنقيح عن الإسكافي في الأخيرة (١) ؛ للنصوص المستفيضة (٢) ، ومنها الرضوي (٣).
وهي ما بين ضعيفة السند أو قاصره ، فلا تعارض ما قدّمناه من الأدلّة ، فلتكن مطرحة ، أو محمولة على استحباب صوم الخامس بنيّة شعبان احتياطاً.
وهو أولى ممّا حملها عليه جماعة من التقييد بصورة ما إذا غمّت شهور السنة (٤) ؛ لعدم قبول بعضها له ، وفيه : إنّ السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة ، فأيّ يومٍ تصوم؟ قال : « انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية ، وصم يوم الخامس » (٥).
مع عدم دليل عليه ، عدا ما في المختلف من أنّ العادة قاضية بعدم كمال شهور السنة ثلاثين ثلاثين ، فلا يجوز بناء السنة على ما يُعلَم انتفاؤه ، وإنّما يُبنى على مجاري العادات ، والعادة قاضية بتفاوت هذا العدد في شهور السنة (٦).
وفيه : أنّ قضاء العادة بتفاوت هذا العدد في شهور السنة إن كان
__________________
(١) التنقيح الرائع ١ : ٣٧٧.
(٢) الوسائل ١٠ : ٢٨٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٠.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٠٩ ، المستدرك ٧ : ٤١٦ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٧ ح ٢.
(٤) كما في التهذيب ٤ : ١٧٩.
(٥) الكافي ٤ : ٨٠ / ١ ، التهذيب ٤ : ١٧٩ / ٤٩٦ ، الإستبصار ٢ : ٧٦ / ٢٣٠ ، الوسائل ١٠ : ٢٨٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٠ ح ٣ ، ورواها في المقنع : ٥٩ ( وفي الجميع بتفاوت ).
(٦) المختلف : ٢٣٦.