ولا معارض لها عدا الصحيح المروي في التهذيبين ، وفيه : « إن صحّ ثم مرض حتى يموت وكان له مال تصدّق عنه ، فإن لم يكن له مال تصدّق عنه وليّه » (١).
لكنّه مرويّ في الكافي والفقيه بمتن مغاير ، وهو قوله : « إن صحّ ثم مات وكان له مال تصدّق عنه مكان كلّ يوم بمدّ ، فإن لم يكن له مال صام عنه وليّه » (٢).
والطريق في الأول وإن ضعف إلاّ أنّه في الثاني موثّق كالصحيح بأبان ، المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه.
وهذا المتن مغاير لما ذكره (٣) وإن وافقه في الجملة ، لكنّها غير كافية.
وكيف كان ، فمثل هذه الرواية يشكل أن يعترض بها ما اشتهر بين الطائفة ، المستند إلى الإجماعات المحكيّة ، وجملة من الأخبار المعتبرة ، الواضحة الدلالة على وجوب القضاء على الوليّ مطلقاً ، من غير تفصيل بين ما إذا كان له مال أم لا.
وتنزيلها عليه وإن أمكن بالخبر المتقدّم المروي في الكتابين الأخيرين ، إلاّ أنّه فرغ التكافؤ المفقود من وجوه شتّى. فطرحه ، أو حمله على اشتباه في المتن ، وأنّه المتن الأول وصحّف ، ثمّ على التقيّة لما عرفته متعيّن.
وأمّا الصحيح : قلت له : رجل مات وعليه صوم ، يصام عنه أو
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٤٨ / ٧٣٥ ، الإستبصار ٢ : ١٠٩ / ٣٥٦ ، الوسائل ١٠ : ٣٣١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٨ بتفاوت.
(٢) الكافي ٤ : ١٢٣ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٩٨ / ٤٢٩ ، الوسائل ١٠ : ٣٣١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٧.
(٣) من إطلاق التصدّق ( منه رحمهالله ).