وأمّا الثاني : فقد صرّح به جماعة (١) ، وعزاه في المنتهى إلى أصحابنا ، قال : لأنّه طاعة فعلت عن الميّت ، فيصل إليه ثوابها (٢).
وفيه نظر وفاقاً لجملة ممّن تأخّر (٣) ، إذ لا كلام في جواز التطوّع عنه ، وإنّما الكلام في قضاء الفائت عنه ، والوظائف الشرعية إنّما تستفاد من النقل ، ولم يرد التعبّد بذلك ، بل ورد خلافه صرحياً في الخبر : عن امرأة مرضت في شهر رمضان فماتت في شوّال ، وأوصتني أن أقضي عنها ، قال : « هل برئت من مرضها؟ » قلت : لا ، ماتت عليه ، قال : « لا تقض عنها ، فإن الله تعالى لم يجعله عليها » قلت : فإنّي أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني ، قال : « فكيف تقضي شيئاً لم يجعله الله تعالى عليها » (٤)؟!
لكنّه غير واضح السند وإن الحقَ بالموثّق ؛ لعدم ظهور الوجه.
وما تقدّمه من الاعتبار حسن إن لم نكتف في نحو المقام (٥) بفتوى جماعةٍ فضلاً عن الجماعة كما هنا على ما قيل.
وأمّا معه (٦) كما هو الأقوى فلا. إلاّ أن يقال : إنّه (٧) حيث لا يحتمل التحريم ، وهو هنا يحتمل ، لظاهر الخبر المؤيّد بالنهي أو النفي
__________________
(١) منهم : المحقّق في المعتبر ٢ : ٧٠٠ ، والعلاّمة في المنتهى ٢ : ٦٠٣ ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة : ٢٥٩ ، وصاحب الحدائق ١٣ : ٣٠٨.
(٢) المنتهى ٢ : ٦٠٣.
(٣) كصاحبي المدارك ٦ : ٢١١ ، والذخيرة : ٥٢٧.
(٤) الكافي ٤ : ١٣٧ / ٨ ، التهذيب ٤ : ٣٤٨ / ٧٣٧ ، الاستبصار ٢ : ١٠٩ / ٣٥٨ ، علل الشرائع : ٣٨٢ / ٤ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٢.
(٥) من الاستحباب ( منه رحمهالله ).
(٦) أي مع الاكتفاء ( منه رحمهالله ).
(٧) أي الاكتفاء والتسامح ( منه رحمهالله ).