ما بعده ، وبه خبر عامّي (١) قال : وصوم الاثنين والخميس منسوخ ، وصيام السبت منهيّ عنه (٢). والمشهور خلافه.
نعم ، ورد من طرقنا ذمّ يوم الاثنين (٣) ، فالأولى ترك صيامه ، بل ترك صيام الجمعة أيضاً.
للمكاتبة الصحيحة : رجل نذر أن يصوم يوماً من الجمعة دائماً ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر ، أو أضحى ، أو يوم جمعة ، أو أيّام التشريق ، أو سفر ، أو مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه ، أو كيف يصنع ذلك يا سيّدي؟ فكتب إليه : « قد وضع الله الصيام في هذه الأيّام كلّها ، ويصوم يوماً بدل يومٍ إن شاء » (٤).
وليس في أُخرى قوله : « أو يوم جمعة » (٥) وكأنّه الصحيح.
أقول : وتعضد هذه المكاتبة جملة من المعتبرة الواردة بالترغيب إلى الصوم فيها :
منها الصحيح : في الرجل يريد أن يعمل شيئاً من الخير ، مثل الصدقة ، والصوم ، ونحو هذا ، قال : « يستحبّ أن يكون ذلك اليوم الجمعة ، فإنّ العمل يوم الجمعة يضاعف » (٦).
ومنها : رأيته عليهالسلام صائماً يوم الجمعة ، فقلت : جعلت فداك ، إنّ
__________________
(١) رواه الشيخ في التهذيب ٤ : ٣١٥ / ٩٥٨ ، الوسائل ١٠ : ٤١٣ أبواب الصوم المندوب ب ٦ ح ٦ ؛ وانظر المغني لابن قدامة ٣ : ١٠٥ / ٢١٢٢ ، ٢١٢٣.
(٢) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٣٧.
(٣) الوسائل ١١ : ٣٥١ أبواب آداب السفر الى الحج وغيره ب ٤.
(٤) الإستبصار ٢ : ١٠١ / ٣٢٨ ، الوسائل ١٠ : ١٩٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٠ ح ٢.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٣٤ / ٦٨٦ ، الوسائل ١٠ : ٥١٤ أبواب الصوم المحرم ب ١ ح ٦.
(٦) الخصال : ٣٩٢ / ٩٣ ، الوسائل ١٠ : ٤١٢ أبواب الصوم المندوب ب ٥ ح ٤.