والأصل في تحريم الثلاثة بعد الإجماع الظاهر ، المصرّح به في عبائر جماعة (١) ـ : الاعتبار المتقدّمة إليه الإشارة ، والنصوص المستفيضة ، المتكفّل جملة منها للجميع كرواية الزهري (٢) ، والفقه الرضوي (٣) وجملة منها لآحادها ، وفيها الصحيح وغيره (٤).
وفي العامّة لها التصريح بحرمتها ، ومقتضاها فسادها أيضاً ، كما نقل عن ظاهر الأصحاب في المدارك والذخيرة (٥) وغيرهما (٦).
وربما احتمل صحّتها ما عدا الأول وإن حرمت ؛ لصدق الامتثال بالإمساك عن المفطرات مع النيّة ، وتوجّه النهي إلى خارج العبادة (٧).
وهو ضعيف ، بعد وجود النصّ المُضيف للتحريم إلى نفس الصوم ، المنجبر ضعف سنده أو قصوره بفتوى الأصحاب.
مع أنّ الصوم عبادة تتوقّف صحّتها على قصد القربة ، وهي في الصيام المزبورة غير حاصلة ، فتفسد أيضاً من هذه الجهة. ولعلّه لذا ورد النهي عنها.
وبموجب ذلك يصحّ الصوم نهاراً صمتاً ووصلاً ، حيث لم يحصلا في النيّة ابتداءً ، وإن حصلا أخيراً اتّفاقاً ، وبذلك صرّح بعض أصحابنا (٨) ،
__________________
(١) كصاحبي المدارك ٦ : ٢٨٢ ، والذخيرة : ٥٢٢.
(٢) الكافي ٤ : ٨٣ / ١ ، الفقيه ٢ : ٤٦ / ٢٠٦ ، التهذيب ٤ : ٢٩٤ / ٨٩٥ ، الوسائل ١٠ : ٥١٣ أبواب الصوم المحرم ب ١ ح ١.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٠٢ ، المستدرك ٧ : ٥٥٦ أبواب الصوم المحرم ب ٩ ح ١.
(٤) انظر الرسائل ١٠ : أبواب المحرم الأبواب ٤ ، ٥ ، ٦.
(٥) المدارك ٦ : ٢٨٢ ، الذخيرة : ٥٢٢.
(٦) كما في الحدائق ١٣ : ٣٩١.
(٧) المدارك ٦ : ٢٨٣.
(٨) الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٨١ ، والروضة ٢ : ١٤٢.