وما يقال : من أنّ الإجماع ممنوع ، والحديث لا دلالة فيه ، فإنّ الإمام العدل لا يختصّ بالمعصوم عليهالسلام كالشاهد العدل ، إلاّ أن يُجعل ذكر هذه المساجد قرينة على إرادته عليهالسلام ، فيحمل على نفي الفضيلة (١).
فمردود بعدم وجه لمنع الإجماع ، عدا وجود الخلاف ، وهو على أصلنا غير ضائر ، فينبغي قبول دعواه ، سيّما مع استفاضة نقله ، وشهرة الفتوى به اشتهاراً محقّقاً ومحكيّاً.
مع عدم ظهور مخالف يعتدّ به من القدماء ، عدا العماني ، حيث جوّز الاعتكاف في كلّ مسجد (٢) ؛ لعموم الآية ، والموثّق المروي في المعتبر والمنتهى : « لا اعتكاف إلاّ بصوم ، وفي مسجد المصر الذي أنت فيه » (٣).
والمفيد ، حيث جوّزه في المسجد الأعظم (٤) ، المرجوع إلى الجامع ، كما في كلام الماتن.
والصدوقين ، حيث جوّزه أولهما في المساجد الأربعة ، مبدلاً البصرة منها بالمدائن (٥) ، وثانيهما في الخمسة (٦).
ولا ريب في ندرة الأول وشذوذه ، ومخالفته الإجماع القطعي والنصّ المستفيض ، المخصّص بهما عموم دليلَيه ، على تقدير تسليمه.
وكذلك الصدوقان ، مع عدم وضوح دليل لهما ، عدا الرضوي لأولهما ،
__________________
(١) كما في المدارك ٦ : ٣٢٥ ، والمفاتيح ١ : ٢٧٧ ، والذخيرة : ٥٤٠.
(٢) نقله عنه في المختلف : ٢٥١.
(٣) المنتهى ٢ : ٦٣٣ ، المعتبر ٢ : ٧٣٣ ، الوسائل ١٠ : ٥٤١ أبواب الاعتكاف ب ٣ ح ١١.
(٤) انظر المقنعة : ٣٦٣.
(٥) حكاه عن والد الصدوق في المختلف : ٢٥١.
(٦) الصدوق في المقنع : ٦٦.