إجزاء مبادرة المالك بإخراج الزكاة................................. ...... ١٧٥
استحباب دفع الزكاة إلى الإمام ابتداءً ومع فقده إلى الفقيه............ ...... ١٧٦
الثانية : جوازاختصاص أحد الأصناف ولو كان واحداً بالزكاة......... ..... ١٧٧
أفضلية قسمة الزكاة على الأصناف........................ .............. ١٧٨
براءة ذمّة المالك إذا قبضها الإمام أو الساعي.................. ............. ١٧٨
الثالثة : استحباب عزل الزكاة لو لم يوجد مستحق.......... .............. ١٧٩
تابعية النماء للزكاة إذا عزلها..................................... ........ ١٨٠
استحباب الإيصاء بالزكاة إذا لم تحضره الوفاة ووجوبه إذا حضرته......... .. ١٨١
الرابعة : لو مات العبد المبتاع بمال الزكاة ولا وارث له........... .......... ١٨١
بيان أقلّ ما يعطى الفقير الواحد............................. ............. ١٨٣
لا حدّ لأكثر الزكاة.................................... ................ ١٨٧
الخامسة : أقلّ ما يعطى الفقير الواحد ما يجب في النصاب الأول......... .... ١٨٧
السادسة : كراهة تملك دافع الزكاة ما أخرجه اختياراً.......... ............ ١٨٧
عدم كراهة تملكه بميراث وشبهه...................... ................... ١٨٨
السابعة : استحباب دعاء الإمام والساعي لدافع الزكاة عند قبضها......... .. ١٨٨
الثامنة : حكم سهم السعاة والمؤلّفة في زمان الغيبة............... ........... ١٨٩
حكم سهم في سبيل الله في زمان الغيبة................ .................... ١٩٠
التاسعة : استحباب إعطاء زكاة النقدين أهل المسكنة وزكاة النعم أهل التجمّل ١٩٠
استحباب المواصلة بالزكاة من يستحيي من قبولها.............. ............. ١٩١
زكاة الفطرة
من تجب عليه............................................ ................ ١٩٢
اعتبار البلوغ والعقل والحرّية والغنى في وجوبها............... .............. ١٩٢
عدم وجوب الفطرة على الفقير..................... ..................... ١٩٣
ضابط الغنى.............................. .............................. ١٩٤
وجوب إخراج الفطرة على المكلّف عن نفسه وعياله حتى الضيف......... ... ١٩٦
تفسير الضيف المعال................................................. ... ١٩٧