اللبون شاة يأخذها المصدّق أو يدفعها ؛ للرضوي (١). وهو نادر ، بل على خلافه الإجماع في جملة من العبائر ، كالمنتهى والتذكرة وغيرهما من كتب الجماعة (٢) ، مضافاً إلى المعتبرة ، وفيها الصحيح المروي في الفقيه (٣) وغيره (٤).
وإطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق بين ما لو كانت قيمة الواجب السوقية مساوية لقيمة المدفوع على الوجه المذكور ، أم زائدة عليها ، أم ناقصة ، عنها.
وهو مشكل في صورة استيعاب قيمة المأخوذ من المصدّق لقيمة المدفوع إليه ؛ لاختصاص الإطلاق بحكم التبادر وغيره بغيرها. مع أنّ العمل به فيها يوجب عدم وجوب الزكاة ، لأنّ المؤدّي لها على هذا الوجه كأنّه لم يؤدّ شيئاً ، فعدم الإجزاء فيها في غاية القوّة ، كما عليه جماعة (٥) حاكين له عن التذكرة.
واحترز بالإبل والسنّ الواحد عمّا عدا أسنان الإبل والسنّ والمتعدّد ؛ لعدم الإجزاء ، ووجوب القيمة السوقية فيهما.
بلا خلاف في الأوّل كما في التذكرة وغيرها (٦) ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل الدالّ على لزوم الفريضة بعينها مع الإمكان وبدلها مع العدم وهو القيمة السوقية كائنة ما كانت على مورد النصّ والفتوى ، وهو سنّ الإبل
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ١٩٦ ، المستدرك ٧ : ٥٩ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٣.
(٢) المنتهى ١ : ٤٨٣ ، التذكرة ١ : ٢٠٨ ؛ وانظر مجمع الفائد ٤ : ٨٣ ، المدارك ٥ : ٨٣ ، مفاتيح الشرائع ١ : ٢٠١.
(٣) الفقيه ٢ : ١٢ / ٣٣ ، الوسائل ٩ : ١٢٧ أبواب زكاة الأنعام ب ١٣ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٥٣٩ / ٧ ، التهذيب ٤ : ٩٥ / ٢٧٣ ، الوسائل ٩ : ١٢٨ أبواب زكاة الأنعام ب ١٣ ح ٢.
(٥) منهم : صاحب المدارك ٥ : ٨٤ ، والحدائق ١٢ : ٥٤.
(٦) التذكرة ١ : ٢٠٨ ، وانظر مفاتيح الشرائع ١ : ٢٠١.