والأخصّية مدفوعة بعدم قائل بالفرق بين المئونة المتأخّرة عن تعلّق الوجوب والمتقدمة عليه.
ولو عورض بالمثل وهو اقتضاء الإطلاقات بوجوب العشر أو نصفه فيما خرج عدمَ استثناء المئونة المتقدمة ، فكذا المتأخّرة لعدم القائل بالفرق.
لأجيب عنها بأنّها من باب تعارض العموم والخصوص المطلق ، والخاصّ مقدم بالاتفاق. ولو سلّم كونها من باب التعارض من وجه ، قلنا : لزم الرجوع في مثله إلى الترجيح ، وهو هنا مع ما دلّ على الاستثناء لمطابقته لمقتضى الأصل ، فتدبّر.
ودعوى تعلّق الزكاة بمجموع ما يخرج من الأرض حتى ما قابل البذر ممنوعة ، كيف لا؟! وإيجاب الزكاة فيه يستلزم تكرّر وجوب الزكاة في الغلاّت ، وقد أجمع المسلمون على خلافه ، كما صرّح به في المنتهى (١) وغيره ؛ وحيث ثبت استثناء البذر ثبت غره لعدم القائل بالفرق ، فتأمّل.
خلافاً للخلاف والجامع (٢) مدّعيين عليه الإجماع إلاّ من عطاء ، على ما حكاه عنهما جماعة من الأصحاب (٣) ، ولم أَرَه في الخلاف ، بل فيه مجرد الفتوى ؛ ووافقتهما جماعة من متأخّري متأخّري الأصحاب (٤) ؛ للعمومات المتقدم إليها الإشارة ، قيل : وأظهر منها الصحيحة الأُولى المستثنية لحصّة السلطان ، إذ المقام فيها مقام البيان واستثناء ما عسى أن
__________________
(١) المنتهى ١ : ٥٠٠.
(٢) الخلاف ٢ : ٦٦ ، الجامع للشرائع : ١٣٤.
(٣) كالسبزواري في الذخيرة : ٤٤٢.
(٤) منهم صاحب المدارك ٥ : ١٤١ ، والسبزواري في الذخيرة : ٤٤٢.