يتوهم اندراجه في العموم (١).
وفي الجميع نظر :
أمّا الإجماع فلوهنه بمصير معظم الأصحاب على خلافه ، ومنهم : المفيد ، والشيخ في النهاية والاستبصار ، والصدوق ، والسيّدان في الجمل والغنية ، والحلّي في السرائر (٢) ، فكيف يمكن الاعتماد على مثله ، سيّما وأن يكون دعواه بلفظ إجماع المسلمين. ولا يبعد أن يكون المراد بوجوب المئونة على ربّ المال في عبارة ناقله غير المعنى المعروف في البحث وهو اختصاصه بخسارتها دون الفقراء ، بل المراد تعلّق الوجوب بإخراجها أوّلاً به دون الفقراء ، وهو لا ينافي احتسابها عليهم بمقدار حصّتهم بعد إخراجها ، كذا ذكره بعض الأصحاب (٣) جامعاً به بين عبارتي المبسوط (٤) على ما وجدهما فيه دالّة إحداهما على ما في النهاية والأُخرى على ما في الخلاف.
وأمّا العمومات فيجب تخصيصها بما مرّ ، إن لم يناقش في دلالتها بورودها لبيان حكم آخر وهو التفصيل بين ما يجب فيه العشر ونصفه ، ولذا لم تُستثنَ فيها جملة أو أكثرها ما وقع الاتفاق على استثنائه (٥) ، هذا. ودعوى أظهريّة الصحيحة دلالةً (٦) ممنوعة ، فإنّها وإن اتّجهت من الوجه
__________________
(١) المدارك ٥ : ١٤١.
(٢) المقنعة : ٢٣٦. النهاية : ١٧٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٥ ، الفقيه ٢ : ١٨ ، المقنع : ٤٨ ، جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٧٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٧ ، السرائر ١ : ٤٤٧.
(٣) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( مخطوط ).
(٤) المبسوط ١ : ٢١٤ و ٢١٧.
(٥) وهو العذق والعذقان للحارس ، وحصّة السلطان. منه رحمهالله.
(٦) كما في المدارك ٥ : ١٤٣.