اللّباب في علوم الكتاب [ ج ١٩ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في اللّباب في علوم الكتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

وقال أشهب : هي كالمرضع بعد الفطام بالحيض أو بالسنة.

وقد طلق حبان بن منقذ امرأته وهي ترضع ، فمكثت سنة لا تحيض لأجل الرضاع ثم مرض حبان فخاف أن ترثه فخاصمها إلى عثمان وعنده عليّ وزيد فقالا : نرى أن ترثه ، لأنها ليست من القواعد ولا من الصغار ، فمات حبان فورثته واعتدت عدة الوفاة.

فصل

لو تأخّر الحيض بغير مرض ولا رضاع فإنها تنتظر سنة لا حيض فيها ، تسعة أشهر ثم ثلاثة على ما تقدم ، فتحل ما لم ترتب بحمل ، فإن ارتابت بحمل أقامت أربعة أعوام أو خمسة أو سبعة على الاختلاف.

قال القرطبي (١) : «وأشهر الأقوال خمسة أعوام ، فإن تجاوزتها حلّت».

وقال أشهب : لا تحل أبدا حتى تنقطع عنها الريبة.

قال ابن العربي (٢) : «وهو الصحيح ، إذا جاز أن يبقى الولد في بطنها خمسة أعوام جاز أن يبقى عشرة أو أكثر من ذلك» ، وروي مثله عن مالك.

فصل فيمن جهل حيضها بالاستحاضة

وأما التي جهل حيضها بالاستحاضة ففيها أقوال :

قال ابن المسيب : تعتد سنة. وهو قول الليث.

قال الليث : عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت مستحاضة «سنة».

قال القرطبي (٣) : «وهو مشهور قول علمائنا ، سواء علمت دم حيضها من دم استحاضتها ، وميزت ذلك أو لم تميزه ، عدّتها في مذهب مالك سنة ، منها تسعة أشهر استبراء ، وثلاثة عدّة».

وقال الشّافعي في أحد أقواله : عدتها ثلاثة أشهر ، وهو قول جماعة من التابعين والمتأخرين.

قال ابن العربي (٤) : «وهو الصحيح عندي».

وقال أبو عمر : المستحاضة إذا علمت إقبال حيضتها وإدبارها اعتدت بثلاثة قروء.

قال القرطبي (٥) : «وهذا أصحّ في النظر ، وأثبت في القياس والأثر».

قوله : (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ).

__________________

(١) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ١٨ / ١٠٨.

(٢) ينظر : أحكام القرآن له ٤ / ١٨٢٨.

(٣) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ١٨ / ١٠٩.

(٤) أحكام القرآن ٤ / ١٨٢٨.

(٥) ينظر : القرطبي ١٨ / ١٠٩.