وقال أشهب : هي كالمرضع بعد الفطام بالحيض أو بالسنة.
وقد طلق حبان بن منقذ امرأته وهي ترضع ، فمكثت سنة لا تحيض لأجل الرضاع ثم مرض حبان فخاف أن ترثه فخاصمها إلى عثمان وعنده عليّ وزيد فقالا : نرى أن ترثه ، لأنها ليست من القواعد ولا من الصغار ، فمات حبان فورثته واعتدت عدة الوفاة.
فصل
لو تأخّر الحيض بغير مرض ولا رضاع فإنها تنتظر سنة لا حيض فيها ، تسعة أشهر ثم ثلاثة على ما تقدم ، فتحل ما لم ترتب بحمل ، فإن ارتابت بحمل أقامت أربعة أعوام أو خمسة أو سبعة على الاختلاف.
قال القرطبي (١) : «وأشهر الأقوال خمسة أعوام ، فإن تجاوزتها حلّت».
وقال أشهب : لا تحل أبدا حتى تنقطع عنها الريبة.
قال ابن العربي (٢) : «وهو الصحيح ، إذا جاز أن يبقى الولد في بطنها خمسة أعوام جاز أن يبقى عشرة أو أكثر من ذلك» ، وروي مثله عن مالك.
فصل فيمن جهل حيضها بالاستحاضة
وأما التي جهل حيضها بالاستحاضة ففيها أقوال :
قال ابن المسيب : تعتد سنة. وهو قول الليث.
قال الليث : عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت مستحاضة «سنة».
قال القرطبي (٣) : «وهو مشهور قول علمائنا ، سواء علمت دم حيضها من دم استحاضتها ، وميزت ذلك أو لم تميزه ، عدّتها في مذهب مالك سنة ، منها تسعة أشهر استبراء ، وثلاثة عدّة».
وقال الشّافعي في أحد أقواله : عدتها ثلاثة أشهر ، وهو قول جماعة من التابعين والمتأخرين.
قال ابن العربي (٤) : «وهو الصحيح عندي».
وقال أبو عمر : المستحاضة إذا علمت إقبال حيضتها وإدبارها اعتدت بثلاثة قروء.
قال القرطبي (٥) : «وهذا أصحّ في النظر ، وأثبت في القياس والأثر».
قوله : (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ).
__________________
(١) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ١٨ / ١٠٨.
(٢) ينظر : أحكام القرآن له ٤ / ١٨٢٨.
(٣) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ١٨ / ١٠٩.
(٤) أحكام القرآن ٤ / ١٨٢٨.
(٥) ينظر : القرطبي ١٨ / ١٠٩.