بن عباس وعبد الرحمن بن عوف ، وأبو هريرة ، وعروة بن الزبير ، وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين.
وروي عن معاذ أن النبي صلىاللهعليهوآله قدم المدينة فكان يصوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر ، ثم نسخ ذلك بشهر رمضان في قوله (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ).
واختار الطبري هذا الوجه قال : لأنه لم ينقطع العذر برواية صحيحة أنه كان هاهنا صوم متعبد به ، فنسخه الله بشهر رمضان.
وقوله (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ) قال الحسن وأكثر أهل التأويل : ان هذا الحكم كان في المراضيع (١) والحوامل والشيخ الكبير ، فنسخ من الاية المراضيع (٢) والحوامل وبقي الشيخ الكبير. وقال أبو عبد الله عليهالسلام : ذلك في الشيخ الكبير يطعم لكل يوم مسكينا.
منهم من قال : نصف صاع ، وهم أهل العراق. وقال الشافعي : مدعن كل يوم. وعندنا ان كان قادرا فمدان ، وان لم يقدر الأعلى مد أجزأه. وقال السدي : لم ينسخ ، وانما المعنى وعلى الذين كانوا يطيقونه.
وقوله (فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً) يعني : أطعم أكثر من مسكين في قول ابن عباس ، وعمل برا في جميع الدين في قول الحسن ، وهو أعم فائدة. ومنهم من قال : من جمع بين الصوم والصدقة ، ذهب اليه ابن شهاب.
وفي الاية دلالة على بطلان قول المجبرة ان القدرة مع الفعل ، لأنه لو كانت الاستطاعة مع الفعل الذي هو الصيام لسقطت عنه الفدية ، لأنه إذا صام لم يجب عليه فدية.
__________________
(١). في التبيان : المراضع.
(٢). في التبيان : المراضع.