وأمّا الأوّل فهو المشهور بين الأصحاب حتى عزاه في المنتهى إلى علمائنا وأكثر العامة (١) ، وكذا في المدارك (٢) ، ونفى عنه الخلاف في المفاتيح (٣) ، وقريب منه في الذخيرة كما ستعرفه (٤) ، مؤذنين بدعوى الإجماع عليه ، كما صريح الخلاف (٥) ؛ والنصوص به مع ذلك مستفيضة.
منها الصحيح : « لو حرمت علينا الصدقة لم يحلّ لنا أن نخرج إلى مكة ، لأنّ كلّ ما بين مكة والمدينة فهو صدقة » (٦).
والخبر أو الصحيح كما قيل ـ : أتحلّ الصدقة لبني هاشم؟ قال : « إنّما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحلّ لنا ، فأما غير ذلك فليس به بأس ، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة ، هذه المياه عامّتها صدقة » (٧).
وفي آخَرَين : عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال : « الزكاة المفروضة » (٨).
ويستفاد منهما جواز ما عدا الزكاة ولو كانت واجبة كالكفارة والموصى بها والمنذورة ، وبه صرّح في المدارك (٩) ، وقوّاه في الذخيرة ،
__________________
(١) المنتهى ١ : ٥٢٥.
(٢) المدارك ٥ : ٢٥٥.
(٣) المفاتيح ١ : ٢٣٢.
(٤) الذخيرة : ٤٦١.
(٥) الخلاف ٣ : ٥٤١.
(٦) التهذيب ٤ : ٦١ / ١٦٥ ، الوسائل ٩ : ٢٧٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣١ ح ١ ، وفيه « كلّ ماء » بدل « كلّ ما ».
(٧) المدارك ٥ : ٢٥٥.
(٨) الكافي ٥٩ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٦٢ / ١٦٦ ، المقنعة : ٢٤٣ ، الوسائل ٩ : ٢٧٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣١ ح ٣.
(٩) المدارك ٥ : ٢٥٦.