قال : واحتمل المصنف المنع في التذكرة (١).
أقول : ولعلّه لعموم ما دلّ على منعهم من مطلق الصدقة من غير تقييد بالزكاة المفروضة ، مع سلامتها عمّا يصلح للمعارضة سوى الخبرين المتقدم إليهما الإشارة. وهما لضعفهما سنداً لا يصلحان لتقييد الإطلاقات بل العمومات المتواترة من طرق الخاصة والعامة ، وإنّما قيّدناها بهما بالإضافة إلى المندوبة لضرورة الإجماعات المحكية والاعتضاد بالصحيحة والشهرة العظيمة التي لا يكاد يوجد لها مخالف عدا ما يحكى أيضاً عن التذكرة.
قال فيها : وما روي عن الإمام الباقر عليهالسلام : أنّه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة ، فقيل له أتشرب من الصدقة؟ فقال : « إنّما حرم علينا الصدقة المفروضة » (٢) مما تفرّد بروايته العامة (٣).
وهو كما ترى في غاية الغرابة إن صحّت الحكاية عنه والنسبة ، ويشبه أن تكون سهواً من الحاكي ، وإلاّ فلم يَحكِ عنه الخلاف أحد من علمائنا ، بل في الذخيرة مع نقله عنه احتمال المنع عن الكفارة لم ينقل عنه الخلاف في المندوبة ، بل قال : لا أعلم فيه خلافاً بين أصحابنا (٤).
وكيف كان ، لا شبهة في ضعفه وإن شهدت له جملة من النصوص الظاهرة القريبة من الصراحة (٥) ، لعدم مكافأتها الأدلّة المتقدّمة ، وإن تأيّدت بإطلاقات الأخبار المانعة.
__________________
(١) الذخيرة : ٤٦١ ، التذكرة ١ : ٢٣٥.
(٢) المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٢٠.
(٣) التذكرة ١ : ٢٣٥.
(٤) الذخيرة : ٤٦١.
(٥) انظر الوسائل ٩ : ٢٦٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩.