الغنيمة كلّها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس » (١).
( و ) هذه ( الرواية ) وإن كانت ( مقطوعة ) أي مرسلة ضعيفة ، إلاّ أنّها منجبرة بالشهرة العظيمة المقطوع بها ، المحكية في التنقيح والمسالك والروضة وغيرها من كتب الجماعة (٢) ، بل في الأوّل : أنّ عليها عمل الأصحاب ، وفي الأخير : أنّه لا قائل بخلافها ، وعن الخلاف والحلّي دعوى الإجماع (٣) ؛ وهو حجّة أُخرى. مضافاً إلى التأيّد برواية صحيحة مروية في الكافي في كتاب الجهاد في أوّل باب قسمة الغنيمة ، وفيها : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم ، كيف تقسّم؟ قال : « إن قاتلوا عليها مع أميرٍ أمّره الإمام عليهم ، أُخرج منها الخمس لله تعالى والرسول وقسّم بينهم ثلاثة (٤) أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعل حيث أحبّ » (٥).
وبجميع ذلك يقيّد إطلاق الآية الكريمة بما إذا كان بالإذن ، كما هو المتبادر من حال المخاطبين المشافهين بها ، ولا بُعد في جعل ذلك أيضاً دليلاً على ضعف إطلاقها.
وأمّا الصحيح : في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة ، قال : « يؤدّي خمسها وتطيب له » (٦) فلندوره وعدم مقاومته
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٣٥ / ٣٧٨ ، الوسائل ٩ : ٥٢٩ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ١ ح ١٦.
(٢) التنقيح ١ : ٣٤٣ ، المسالك ١ : ٦٨ ، الروضة ٢ : ٨٥ ؛ وانظر الحدائق ١٢ : ٤٧٨.
(٣) الخلاف ٤ : ١٩٠ ، السرائر ١ : ٤٩٧.
(٤) كذا في النسخ ، وفي المصدر : « أربعة ».
(٥) الكافي ٥ : ٤٣ / ١ ، الوسائل ١٥ : ٨٤ أبواب جهاد العدو وما يناسبه ب ٤١ ح.
(٦) التهذيب ٤ : ١٢٤ / ٣٥٧ ، الوسائل ٩ : ٤٨٨ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ٨.