له المقترض ، وإلاّ فلا ، كما عليه الشهيد (١) وحملها على صورة الشرط ليس بأولى من حملها على الصورة الأُخرى.
قيل : مع أن الزكاة تابعة للملك ، والمقترض قد ملك ، والشرط غير لازم ، لأنّه شرط للعبادة على غير من تجب عليه (٢).
ويضعّف : بأنّ الزكاة وإن كانت من قبيل العبادة من جهةٍ ، إلاّ أنّها من قبيل الدَّين من اخرى ، ولذا تبرأ ذمّة من تجب عليه إذا أُخرجت عنه تبرّعاً ، ولو روعي فيها الجهة الأُولى لم تبرأ الذمة عنها مطلقاً (٣) ، وهو خلاف ما اتّفق عليه القائل وغيره ، ودلّت عليه الرواية.
وإذا تمهّد هذا أمكن توجيه الاستدلال بها على مختار النهاية ، بأنّ يقال : لا ريب في دلالتها على جواز مباشرة الغير لإخراجها عمّن لزمته ولو تبرّعاً ، وحيث جازت صحّ اشتراطها ولزم ، لعموم ما دلّ على لزوم الوفاء بالشروط السائغة ، وهذا منها كما عرفته.
هذا مضافاً إلى التأيّد بجملة من المعتبرة الواردة في نظير المسألة ، كالصحيح : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضاً بكذا وكذا ألف دينار ، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين » (٤) الحديث ، ونحوه آخر (٥).
والرضوي : « فإن بعت شيئاً وقبضت ثمنه واشترطت على المشتري
__________________
(١) الدروس ١ : ٢٣١.
(٢) قال به العلاّمة في المختلف : ١٧٤.
(٣) ولو تبرّعاً.
(٤) الكافي ٣ : ٥٢٤ / ٢ ، علل الشرائع : ٣٧٥ / ٢ ، الوسائل ٩ : ١٧٣ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٨ ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ٥٢٤ / ١ ، الوسائل ٩ : ١٧٤ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٨ ح ٢.