زكاة سنةٍ أو سنتين أو أكثر من ذلك فإنّه يلزمه ذلك دونك » (١).
وحكي الفتوى به عن الصدوقين (٢) ، وعليه فيقوّى القول بالسقوط.
اللهُمَّ إلاّ أن يقال (٣) : إنّ مقتضى الأدلة المزبورة لزومها على المشروط عليه من باب الشرط لا أصالةً ، وهو لا يستلزم السقوط عن الشارط حيث لم يَفِ المشروط عليه بالشرط.
توضيحه : أنّه لا ريب أنّ الزكاة إنّما تجب في العين وعلى مالكها ، ومقتضاه لزوم إخراجها عليه دون غيره ، لكن لما ثبت بالنصّ والفتوى جواز الإخراج عنه تبرّعاً قلنا به وبجواز اشتراطه ، لكنّ المشروط حينئذٍ تفريغ ذمّة المالك عن الزكاة لا تعلّقها بذمّة المشروط عليه بمجرّد الشرط ابتداءً ، بحيث لم يكلّف الشارط بها أصلاً ، حتى لو لم يَفِ المشروط عليه بها لم يكن الشارط مكلّفاً بها ، كما توهمه عبارة النهاية ونحوها ، وإن هو إلاّ كاشتراط المديون أداء دينه لزيد على عمرو في معاملة له معه ، ولا ريب أنّ بالشرط فيه لا يبرأ بل يتوقف على الأداء ، إن حصل برِئ وإلاّ فلا. وفائدة الشرط إنّما هي تعيّن الإبراء على عمرو فكذا هنا ، وبعبارة أخرى : أنّ فائدة الشرط تعيّن الإبراء على المشروط لا براءة الشارط عنها ابتداءً.
وقد تحصّل ممّا ذكرنا أنّ الظاهر لزوم الشرط ، لكن يتوقف براءة ذمّة المالك على الوفاء. فإن أراد الشيخ ومَن ضارعه من السقوط عن المستقرض ونحوه السقوط بهذا المعنى أي مراعى متزلزلاً إلى حين الوفاء فمرحباً ، وإلاّ فلم أعرف له مستنداً.
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ١٩٨ ، المستدرك ٧ : ٨٤ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٢ ح ١.
(٢) حكاه عن والد الصدوق في المختلف : ١٧٤ ، والصدوق في المقنع : ٥٣.
(٣) كما في المسالك ١ : ٥٥.