ما من شأنها أن يكون ماخضاً أي حاملاً.
( فإذا بلغت ستّاً وثلاثين ففيها بنت لبون ) بفتح اللام ، أي بنت ذات لبن ولو بالصلاحية.
( فإذا بلغت ستّاً وأربعين ففيها حِقّة ) بكسر الحاء ، أي ما استحقّت الحمل أو الفحل.
( فإذا بلغت إحدى وستّين ففيها جَذَعة ) بفتح الجيم والذال ، سمّيت بذلك لأنّها تجذع مقدم أسنانها أي تسقطه.
( فإذا بلغت ستّاً وسبعين ففيها بنتا لبون .
( فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حِقّتان ، ثم ليس في الزائد شيء حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين ، ففي كل خمسين حِقّة ، وفي كل أربعين بنت لبون دائماً ) أي بلغت ما بلغت ؛ كذا في النصوص المستفيضة (١) ، وفيها الصحاح وغيرها ، وعليه كافّة علمائنا عدا القديمين ، فإنّهما أوجبا بنت مخاض في النصاب الخامس (٢) ، وإن اختلفا في تعيّنها مطلقاً إلى السابع ، كما عليه العماني ، ويلزمه سقوط السادس ؛ أو تعيّنه في السادس مطلقاً وفي الخامس اختياراً ، ومع العجز عنها فما عليه أصحابنا (٣).
وهما نادران ، بل على خلافهما الإجماع في عبائر جماعة حدّ الاستفاضة ، كالإنتصار والغنية والخلاف (٤) وغيرها من كتب الجماعة (٥)
__________________
(١) الوسائل ٩ : ١٠٨ أبواب زكاة الأنعام ب ٢.
(٢) حكاه عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد في المختلف : ١٧٥.
(٣) من خمس شياه. منه رحمهالله.
(٤) الانتصار : ٨٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٧ ، الخلاف ٢ : ٦.
(٥) كالمدارك ٥ : ٥٣ ، والذخيرة : ٤٣٣ ، والمفاتيح ١ : ١٩٨ ، والحدائق ١٢ ، ٤٣.