والصحيحة الدالة على الأوّل (١) مؤوّلة ، أو محمولة على التقيّة ، لموافقتها لمذهب الجمهور ، كما صرّح به جماعة (٢) ، ويفهم من بعض الأخبار الصحيحة (٣) ، لكن ربما ينافيه (٤) سياقها ، بناءً على تضمّنه ما لا يقول به أحد من العامة ولا من الخاصة ، فيتعيّن التأويل بما ذكره شيخ الطائفة (٥) ، وإن كان بعيداً غايته ، جمعاً بين الأدلّة ؛ مع أنّها مرويّة في الوسائل عن معاني الأخبار بما يوافق المشهور ، إلاّ أنّه قال : على ما في بعض النسخ الصحيحة (٦).
والصدوقين ، فبدّلا النصاب العاشر (٧) بالإحدى والثمانين (٨) ، والمرتضى رحمهالله في الانتصار ، فبدّل النصاب الأخير فجعله مائة وثلاثين ، قال : فإذا بلغت ففيها حقّة واحدة وابنتا لبون (٩).
ومستندهما مع ندرتهما أيضاً ومخالفتهما لجميع ما مضى من الأدلّة
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٣١ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٢ / ٥٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٠ / ٥٩ ، الوسائل ٩ : ١١١ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٦.
(٢) منهم : الشيخ في التهذيب ٤ : ٢٣ ، والعلاّمة في التذكرة ١ : ٢٠٦ ، والفيض في المفاتيح ١ : ١٩٨.
(٣) الكافي ٣ : ٥٣٢ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٢١ / ٥٣ ، الإستبصار ٢ : ١٩ / ٥٧ ، الوسائل ٩ : ١١٠ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٤.
(٤) أي الحمل على التقية. منه رحمهالله.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٣. قال : قوله عليهالسلام : فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنة مخاض ، يحتمل أن يكون أراد : وزادت واحدة ، وإنما لم يذكر في اللفظ لعلّه بفهم المخاطب ذلك.
(٦) معاني الأخبار : ٣٢٧ / ١ ، الوسائل ٩ / ١١٢ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٧.
(٧) وهو الست والسبعون. منه رحمهالله.
(٨) الهداية : ٢٤ ، حكاه عن والده في المختلف : ١٧٦.
(٩) الانتصار : ٨١.