نصّاً وفتوى (١) غير واضح ، عدا الرضوي للأوّل (٢) ، والإجماع المحكي للثاني.
وهما كما ترى لا يقاومان شيئاً ممّا مضى ، فضلاً عن جميعها ، ولا سيّما الثاني ، فقد ادّعى القائل به في الناصرية الإجماع على خلافه (٣) ، كالحلّي مصرّحاً (٤) هو والفاضل في المختلف (٥) برجوعه فيها عما ذكره في انتصاره.
وهل التقدير بالأربعين والخمسين في النصاب الأخير على التخيير مطلقاً ، كما هو ظاهر النصوص والفتاوى كما قيل (٦) ، أم إذا حصل الاستيعاب بكلّ منهما وإلاّ فالواجب التقدير بالأكثر استيعاباً منهما حتى لو كان التقدير بهما معاً وجب ، كما هو ظاهر المنتهى (٧) وغيره (٨) وصريح الشهيد الثاني والمحقق الثاني (٩)؟ وجهان ، بل قولان :
ممّا عرفت للأول من إطلاق النصّ بل ظهور جملة منه صحيحة في جواز التقدير بالخمسين في المائة والعشرين وواحدة.
__________________
(١) أي الإجماعات المحكية. منه رحمهالله.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ١٩٧ ، وفيه ذكر النصاب العاشر بما يوافق المشهور ، نعم ، في الطبع الحجري منه ( ص ٢٢ ) بُدّل بالإحدى والثمانين ؛ المستدرك ٧ : ٥٩ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٣.
(٣) الجوامع الفقهية : ٢٤١.
(٤) السرائر ١ : ٤٤٩.
(٥) المختلف : ١٧٦.
(٦) انظر جامع المقاصد ٣ : ١٥ ، والمدارك ٥ : ٥٨.
(٧) المنتهى ١ : ٤٨٠.
(٨) كالمحقق في المعتبر ٢ : ٥٠١.
(٩) الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٢ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ١٥.