ومن أنّ التقدير بها فيها يوجب حِقّتين مع أنهما واجبتان فيما دونها فلا فائدة في جعلها نصاباً آخر. وفيه نظر ؛ لإمكان كون الفائدة جواز العدول عن الحقّتين إلى ثلاث بنات لبون على وجه الفريضة ، لا القيمة والتخيير بينهما ، مضافاً إلى فائدة أُخرى في نصاب الغنم مشهورة (١) ، فالقول الأوّل لعلّه أقوى وإن كان الثاني أحوط وأولى ، سيّما مع ورود ما يناسبه في البقر نصّاً (٢) وفتوى من غير إشكال فيه في شيء منهما.
ثم هل الواحدة الزائدة على المائة والعشرين جزء من النصاب ، أو شرط في الوجوب فلا يسقط بتلفها بعد الحول بغير تفريطٍ شيء ، كما لا يسقط في الزائد عنها مما ليس بجزء؟ وجهان ، بل قولان : من اعتبارها نصّاً الموجب للجزئيّة ، ومن إيجاب الفريضة في كل خمسين وأربعين الظاهر في خروجها ولعلّ هذا أقوى ؛ لقوّة وجهه وضعف مقابله ، لأعمّية اعتبارها من كونها جزءاً أو شرطاً ، فلا يعارض ما دلّ على الثاني خصوصاً.
( وفي البقر نصابان ) الأوّل ( ثلاثون وفيها تَبيع ) حَولي ( أو تبيعة و ) الثاني ( أربعون ، وفيها مسنّة ) ولا يجزي المسنّ إجماعاً.
وهكذا أبداً يعتبر بالمطابق من العددين ، وبهما مع مطابقتهما ، كالستين بالثلاثين ، والسبعين بهما معاً ، والثمانين بالأربعين ، ويتخيّر في المائة والعشرين.
كلّ ذلك بالنصّ (٣) والإجماع الظاهر المستفيض النقل في جملة من العبائر (٤) ، إلاّ التخيير بين التبيع والتبيعة ، فلم يذكره العماني ولا الصدوقان ،
__________________
(١) راجع ص ٢٣٠٠.
(٢) الوسائل ٩ : ١١٤ أبواب زكاة الأنعام ب ٤ ح ١.
(٣) الوسائل ٩ : ١١٤ أبواب زكاة الأنعام ب ٤.
(٤) كالمنتهى ١ : ٤٨٨ ، ونهاية الإحكام ٢ : ٣٢٨ ، ومفاتيح الشرائع ١ : ١٩٩ ، والحدائق ١٢ : ٥٤.