وإنّما ذكروا التبيع خاصة (١) ، كما هو مورد نصوص المسألة ، إلاّ أنّ ظاهر باقي الأصحاب الإطباق على التخيير ، حتى نحو الحلّي وابن زهرة (٢) ممّن لا يعمل إلاّ بالأدلّة القاطعة.
مع أنّ جملة منهم لم يجعلوه محلّ خلاف مشعرين بالإجماع كما في محتمل الخلاف والغنية (٣) وصريح المنتهى (٤) وغيرها من كتب الجماعة (٥) ، حيث ادّعوا الإجماع على مجموع ما في العبارة ، فلا بأس بالمصير إليه ، سيّما وعن المعتبر نقله لبعض نصوص المسألة مخيّراً بين التبيع والتبيعة (٦) ، مع إمكان إثباته بالأولوية ، لأفضليّة التبيعة من التبيع منفعةً عرفاً وعادةً ، فتأمّل.
( وفي الغنم خمسة نُصُب ) أو أربع على الاختلاف الذي سيذكر ( أربعون وفيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ).
بلا خلاف في شيء من هذه النُّصُب إلاّ من الصدوق في الأوّل فجعله أربعين وواحدة (٧) ؛ للرضوي (٨).
__________________
(١) نقله عنهم في المختلف : ١٧٧.
(٢) السرائر ١ : ٤٥٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨.
(٣) الخلاف ١ : ١٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨.
(٤) في المنتهى نفى الخلاف عنه في موضع آخر صريحاً فقال : لا خلاف في إجزاء التبيعة عن الثلاثين ، للأحاديث ولأنها أفضل بالدرّ والنسل. منه رحمهالله. المنتهى ١ : ٤٨٨.
(٥) كالعلاّمة في التذكرة ١ : ٢٠٩ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ١٩٩ ، وصاحب المدارك ٥ : ٥٨.
(٦) المعتبر ٢ : ٥٠٢.
(٧) كما في المقنع : ٥٠.
(٨) فقه الرضا عليهالسلام : ١٩٦ ، المستدرك ٧ : ٦٣ أبواب زكاة الأنعام ب ٥ ح ٣.