وهو نادر ، بل على خلافه الإجماع في جملة من العبائر (١) ، والرضوي معارض بأجود منه سنداً وعدداً وعملاً.
( فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فروايتان ) صحيحتان (٢) ، وقولان ( أشهرهما ) كما هنا وفي الشرائع وعن المعتبر وفي الروضة (٣) وغيرها (٤) ( أنّ فيها أربع شياه ، حتى يبلغ أربعمائة فصاعداً ففي كلّ مائة شاة وما نقص فعفو ).
وهي مع ذلك مخالفة لما عليه أصحاب المذاهب الأربعة ، كما عن التذكرة (٥) وفي غيرها من كتب الجماعة (٦) ، وقد ادّعى الإجماع عليه في صريح الخلاف وظاهر الغنية (٧).
والرواية الثانية أنّ فيها ثلاث شياه ، وعليه من القدماء جماعة (٨).
وهي ليست بصريحة ، فإنّ فيها بعد النصاب الثالث : فإنّ فيه ثلاثاً من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة. والكثرة وإن كانت تتحقق بالواحدة ، إلاّ أنّه يمكن تقييدها بما إذا بلغت أربعمائة ، ويكون
__________________
(١) انظر الخلاف ٢ : ٢١ ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨ ، والمنتهى ١ : ٤٨٩.
(٢) الاولى : الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥ / ٥٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٢ / ٦١ ، الوسائل ٩ : ١١٦ أبواب زكاة الأنعام ب ٦ ح ١. الثانية : التهذيب ٤ : ٢٥ / ٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٣ / ٦٢ ، الوسائل ٩ : ١١٦ أبواب زكاة الأنعام ب ٦ ح ٢.
(٣) الشرائع ١ : ١٤٣ ، المعتبر ٢ : ٥٠٣ ، الروضة ٢ : ١٩.
(٤) انظر الكافي في الفقه : ١٦٧.
(٥) التذكرة ١ : ٢١٠.
(٦) انظر الذخيرة : ٤٣٥ ، مرآة العقول ١٦ : ٦٣ ، الحدائق ١٢ : ٥٩.
(٧) الخلاف ٢ : ٢١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨.
(٨) منهم : المفيد في المقنعة : ٢٣٨ ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٦٧ ، وابن البراج في المهذب ١ : ١٦٥ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٢٥.