الثلاثمائة وواحدة باقية ، لأنّ الزائد عفو.
ولا تخلوان عن مناقشة (١).
( و ) اعلم أنّه ( تجب الفريضة في كلّ واحد من النُّصُب ) في الأنعام على حسب ما فصّل فيها ( ولا تتعلّق بما زاد ) لأنّ ذلك ممّا يتعلّق بتقدير النصب معنىً وفائدةً ، وفي الصحيح : وليس على النيّف شيء (٢).
( وقد جرت العادة ) من الفقهاء ( بتسمية ما لا تتعلّق به الزكاة من الإبل شَنَقاً ) بفتح الشين المعجمة والنون ( ومن البقر وَقَصاً ) بالتحريك ( ومن الغنم عفواً ) والمستفاد من كلام أكثر أهل اللغة ترادف الأوّلين وكونهما بمعنى واحد ، وهو ما بين الفرضين في الزكاة مطلقاً (٣) ، وفي مجمع البحرين عن بعضهم ما عليه الفقهاء (٤).
( الشرط الثاني : السوم ) طول الحول ، بالنصّ (٥) والإجماع ( فلا تجب ) الزكاة ( في المعلوفة ولو في بعض الحول ) إجماعاً إذا كان غالباً
__________________
(١) أما الاولى : فلأن اختلاف المحل ممّا لا يترتب عليه حكم شرعي في هذا المحل عدا ما نذكر في الفائدة الثانية وهي على تقدير تماميتها فائدة أُخرى ، وإذا لم يترتب عليه حكم شرعي كان مجرّد اختلاف عبارة وهي ليست بفائدة. وأما الثانية : فلما ذكره جماعة من المنع عن عدم سقوط شيء من الفريضة في صورة النقص عن الأربعمائة ، لأن مقتضى الإشاعة توزيع التالف على الحقين وإن كان الزائد على النصاب عفواً ، إذ لا منافاة بينهما ، كما لا يخفى على المتأمّل. منه رحمهالله.
(٢) الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٢ / ٥٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٠ / ٥٩ ، الوسائل ٩ : ١١٤ أبواب زكاة الأنعام ب ٤ ح ١.
(٣) أي في الأنعام الثلاثة. منه رحمهالله.
(٤) مجمع البحرين ٥ : ١٩٧.
(٥) الوسائل ٩ : ١١٨ أبواب زكاة الأنعام ب ٧.