أو مساوياً. وفي الأقلّ أقوال ، أجودها : الإلحاق بغيره إن لم يصدق السوم طول الحول عرفاً ، وبالسائم طوله حقيقةً إن صدق ، وفاقاً لأكثر المتأخّرين (١) ؛ لعدم النصّ ، ووجوب الرجوع إلى العرف المحكّم في مثله. خلافاً للشيخ ، فأطلق إلحاق الأوّل بالثاني (٢). وللماتن ، فعكس (٣).
وهما غير ظاهري الوجه ، إلاّ بعض الوجوه الاعتبارية التي هي مع معارضتها بعضاً مع بعض لا تصلح للحجيّة.
ولا فرق في العلف بين أن يكون لعذرٍ أو غيره ، ولا بين أن تعتلف الدابّة بنفسها أو بالمالك أو بغيره ، من دون إذن المالك أو بإذنه ، من مال المالك أو غيره ؛ وفاقاً لجماعة (٤).
خلافاً للمحكي عن التذكرة (٥) وغيره (٦) ، فاستقرب وجوب الزكاة لو علّفها الغير من ماله لعدم المئونة.
وفيه : أن العلّة غير منصوصة ، بل مستنبطة ، فلا تصلح مقيِّدةً لإطلاق ما دلّ على نفي الزكاة في المعلوفة.
ولو اشترى مرعى فالظاهر أنه علف ، بخلاف ما لو استأجر الأرض للرعي ، أو صانع الظالم على الكلاء المباح بشيء ، وفاقاً للشهيدين (٧)
__________________
(١) كالعلاّمة في التذكرة ١ : ٢٠٥ ، والشهيد الثاني في روضة البهية ٢ : ٢٢ ، والفيض في مفاتيح الشرائع ١ : ١٩٦ ، وصاحب الحدائق ١٢ : ٧٩.
(٢) كما في المبسوط ١ : ١٦٩ ، والخلاف ٢ : ٥٣.
(٣) الشرائع ١ : ١٤٤.
(٤) منهم الشهيد الأوّل في الدروس : ٥٩ ، والشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٢٢ ، وصاحب الحدائق ١٢ : ٨٠.
(٥) التذكرة ١ : ٢٠٥.
(٦) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٣.
(٧) الدروس : ٥٩ ، الروضة ٢ : ٢٢.